وقد صرح الأصحاب هنا بالكراهة أيضا لعين ما تقدم. وفيه ما عرفت غير مرة.
وصار المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) إلى الكراهة هنا تمسكا بما قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء وموثقة عمار.
وفيه (أولا) ـ انه لا يقوم دليلا على العموم ، لعدم جريانه فيما يؤكل لحمه.
و (ثانيا) ـ ان الحكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم ، ولا مدخل فيه لأكل الجيف ، وهو ظاهر.
(ثالثها) ـ ما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني ، وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف فيه. ونقل عن الشيخ في الاستبصار الاستدلال عليه بقوله (عليهالسلام) في موثقة عمار المتقدمة (١) : «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» (٢). حيث قال (قدسسره) : «هذا يدل على ان ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لأنه إذا شرط في استباحة سورة ان يؤكل لحمه دل على ان ما عداه بخلافه ، وهذا يجري مجرى قول النبي (صلىاللهعليهوآله) في سائمة الغنم الزكاة. في انه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة».
أقول : ويدل على الاستثناء الذي ذكره (طاب ثراه) موثقة عمار بن موسى الأخيرة (٣) الدالة على حكم الطير ، ورواية إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) «ان أبا جعفر (عليهالسلام) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر.
(٢) الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود في التهذيب ايضا ، والعبارة التي ينقلها هي عبارة التهذيب ص ٦٣ ، وليست هذه العبارة في الاستبصار عند تعرضه للموثقة ص ٢٥ من طبع النجف.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٤٣٠.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسآر.