الصفحه ١٥٠ :
قذر كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقة ، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي
كما أشرنا اليه.
ويرد ايضا
الصفحه ١٥٥ : تتبع الأخبار الواردة حق
التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ، ولم يظفر
الصفحه ١٨٨ : الانفعال بوجود المادة ، والعلة المنصوصة يتعدى بها الحكم الى كل
موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بان خصوص
الصفحه ١٩٦ :
وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط واللازم من ذلك الحكم بالانفعال بها عملا
بعموم ما دل على انفعال
الصفحه ١٩٩ :
ولا ريب في نجاسته مع المتغير ، لقلته وانفصاله ، وحكم ما فوق المتغير كما
في سابقتها. واحتمل بعض
الصفحه ٢٠٤ : اتصالها به إذ مع عدمه
يلحقه حكم القليل حينئذ.
ومما ذكرنا علم
الكلام في الموضع الثاني أيضا.
واما الموضع
الصفحه ٢٠٥ : الاستدلال بالخبر باعتبار عمومه
، وتنزيله منزلة الجاري في الخبر المذكور أخرجه عن حكم القليل ، فلا يلزم من
الصفحه ٢١٧ : .
ويدل على
اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم (٣) ورواية محمد ابن مروان (٤) وصحيحة علي بن جعفر
الصفحه ٢٢٢ : عن ملاقيها ، وهي بعده في حكم القليل كما علمت ، فليس
للجزء الذي طهر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطهير
الصفحه ٢٢٣ :
فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لان التعليل يدل على التعدية الى كل
ما توجد فيه العلة ، إذ
الصفحه ٢٣٣ : ، فالكلية المذكورة قد أفادت انه لا يخرج عن الحكم الأول الى الثاني
إلا بعلم ويقين. وهذا الماء المختلف السطوح
الصفحه ٢٤٤ :
قدمنا نقله (١) اختصاص التنجيس بموضع النجاسة ، لمنعه السراية وحكمه
بتقوي الأسفل بالأعلى وان لم يكن
الصفحه ٣٠٨ : ذلك الماء بلعاب الكلب ، وقس عليه
غيره من النجاسات. وهو قد حكم بالتغير في أمثال ذلك كما سيأتيك بيانه
الصفحه ٣١٠ : الأواني منها ، فإنه لا يخفى ـ على
الناظر في الاخبار والمعتبر لها حق الاعتبار ـ ان الحكم بالنجاسة في جل
الصفحه ٣٢٦ : الانفصال لا ما بعده ، فإن الطهارة والنجاسة من الأحكام
التعبدية ، فيخص الحكم بالنجاسة حينئذ بما بعد الانفصال