الصفحه ٤٧٠ : بالملاقاة ، بمعنى
انه لو حكم بنجاسته كغيره من افراد الماء القليل للزم الحرج من ذلك والمشقة ،
لتكرره وعدم
الصفحه ٤٧٢ : (١) وأيضا ففي حكمه على كلام المرتضى بالصراحة في القول
بالعفو ـ مع حكمه على رواية الأحول بالدلالة على الطهارة
الصفحه ٤٧٥ : . وفيه دلالة على ما ذكرنا من ان معنى العفو في هذا المقام
إنما هو عبارة عن النجاسة مع سلب حكمها لا ما ذكره
الصفحه ٤٨٢ : بعد ، وإلا لم يحتج إليها ، وإذا كان الحكم
بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له ـ والحال هذه ـ ينجس ايضا
الصفحه ٤٩٩ : النجاسات
، وإلا فمع العلم بملاقاة شيء منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة
القليل بالملاقاة
الصفحه ٥٠٤ :
ومما دل على
حكم المحصور ـ وانه يلحق المشتبه فيه حكم ما اشتبه به من نجاسة أو تحريم ـ ما نحن
فيه من
الصفحه ٥٢٣ : النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه.
وان قلنا : إذا
أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين
الصفحه ٤٠ : اختلفت الأخبار في ذلك الحكم بالتقية وعدمها والجواز والكراهة
ونحوها ، فيدعي كل منهم الإجماع على ما يؤدي
الصفحه ٤٣ : الغافل كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى ، وهذا لا يجري
في إثبات الحكم به ، ولا دليل سوى ذلك ، فيلزم إثبات
الصفحه ٦٢ : في الحكم أولى بالحكم من الأصل فكيف يجعل فرعا عليه؟ ـ اجتهاد في
مقابلة النصوص أو غفلة عن ملاحظة ما هو
الصفحه ٦٦ : على الحكم
بنجاسة الإناء واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن نأخذ بما حصل الإجماع عليه في
الطهارة ، ليزول
الصفحه ٨٣ : لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم» (١). وهما ظاهرتا الدلالة على ذلك وان كان موردهما جزئيات
الحكم الشرعي
الصفحه ٩٢ : (عليهالسلام) : «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم
وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، واختلف
الصفحه ١٠٢ : ) احتمالا ايضا.
والظاهر بعده.
و (منها) ـ حمل
خبر الإرجاء على حكم غير المتناقضين وحمل خبر التخيير على
الصفحه ١١١ : أكثر عددا وأوضح سندا وأظهر دلالة.
واما الترجيح
بالأوثقية والأعدلية فالظاهر انه لا ثمرة له بعد الحكم