الصفحه ٣٢٩ : لها بل ولا ظهور في التخصيص بصورة الورود حتى تقيد بها تلك الأخبار المطلقة
، وبدونه يشكل الحكم بالتقييد
الصفحه ٣٣٠ : الآن بعد المعرفة بالأحكام وشيوع مثل هذا الحكم بين الأنام
، وإلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على
الصفحه ٣٣٥ : لم يتحقق الحكم
بالطهارة ، لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه. وان أريد به البعض لم يكن المطهر
للبعض
الصفحه ٣٣٧ : وقع في الماء أو وقع الماء عليه
وصار مستهلكا فيه بحيث شاعت اجزاؤه ولم تتميز وجب الحكم بطهارته. نعم فيه
الصفحه ٣٤٤ : (١).
و (منها) ـ اتصاله
بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته. وفي حكمه الجاري عن مادة كثيرة. والكلام في
اشتراط
الصفحه ٣٤٥ :
مطلق يتناول بظاهره الأمرين (١).
احتج الأولون
بأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فتوقف الحكم بارتفاعها
الصفحه ٣٤٧ : ، لانقهاره بالنجاسة فلا يصير قاهرا لها.
واما عن
ثانيهما فبأن الحكم بالطهارة في صورة دعوى الإجماع إنما هو
الصفحه ٣٥٤ : الثالث)
فهو من قبيل الألغاز المنافي للحكمة.
__________________
(١) المروية في
الوسائل في الباب ـ ١٤
الصفحه ٣٧٢ : ، الا ان المحقق في المعتبر ذكر
في حكم الدلو انه لو كان نجسا بعد انتهاء النزح لم يسكت عنه الشرع. ولان
الصفحه ٣٧٦ : البلد غالبا ـ فضعيف جدا ، لان تعليق الحكم في الأخبار على
الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه ، ولا ريب في عدم
الصفحه ٣٨٨ : صلبة فخمس وإلا فسبع ، وعلى هذا يكون حكم المساواة في صورة الرخاوة ما ذكرنا
من السبع ، وبعضهم ـ كالعلامة
الصفحه ٣٩٢ : المقام الخامس من المقدمة الثالثة (٢) من ان تعدية الحكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح
المناط القطعي ، إذ
الصفحه ٣٩٤ : (عليهالسلام) ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل
بظاهره ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو سلم
الصفحه ٣٩٦ : بالذكر لكونه أبلغ وأكثر وجودا وأعم نفعا.
وقد تقرر ان التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم
الصفحه ٤٠٤ :
منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا ، أو نقول : للنجاسة الرطبة أثر
في تعدي حكمها الى المحل