والشيخ علي في بعض فوائده. ووجهه بان الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا ـ وهو إنما يعلم بالأوصاف ـ وجب تقدير بقائها قطعا ، كما يقدر الحر عبدا في الحكومة. والتقريب بهذا التقدير أجود مما ذكره العلامة (١) إلا ان فيه ـ كما ذكرنا ـ ان الاستعلام ممكن بدون اعتبار تقدير الأوصاف. كما إذا علم مقدار الماءين في الجملة قبل المزج ، ولا يحتاج الى التقدير.
ثم اعلم ان العلامة (رحمهالله) ذكر اعتبار تقدير الوصف في كثير من كتبه ، ولم يتعرض فيها لبيان الوصف المقدر. وقد حكى عنه المحقق الشيخ علي انه قال في بعض كتبه : «يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطا ، ولا تقدر الأوصاف التي كانت قبل ذلك» واستوجهه الشيخ علي ايضا ، وقربه بأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء ، فيجب رعاية الوسط ، لأنه الأغلب والمتبادر عند الإطلاق قال : «وإنما قلنا ان الزائد هنا لا ينظر اليه بعد الزوال لانه لو كان المضاف في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت أصلا ورأسا» انتهى. واعترض عليه بان النظر الى كلامه الأخير يقتضي كون المقدر هو أقل ما يتحقق معه الوصف لا الوسط. وتحقيقه ان نقصان المخالفة ـ كما فرضه ـ لو انتهى الى حد لم يبق معه إلا أقل ما يصدق به المسمى ، لم يؤثر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع زوال الوصف من أصله ، واعتبار الأغلبية والتبادر هنا مما لا وجه له كما لا يخفى ، فظهر ان المتجه على القول بتقدير الوصف هو اعتبار الأقل.
__________________
(١) لأنه جعل المدار على إطلاق الماء ، والعلم بالأوصاف انما هو لأجل العلم ببقاء الإطلاق وعدمه ، فيجب تقدير بقائها ليمكن العلم ببقاء الإطلاق وعدمه. إلا ان فيه ما عرفت من ان الطريق الى استعلام بقاء الإطلاق وعدمه لا ينحصر في ذلك (منه قدسسره).