الجهة تحصل اربع صور ، لأن البئر اما أن تكون في جهة الشمال والبالوعة في الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المغرب والبالوعة في جهة المشرق أو بالعكس وعلى كل من هذه الصور الأربع تجري الست المتقدمة. ومن ضرب أربع في ست تحصل اربع وعشرون. ففي سبع عشرة منها يكون التباعد بخمسة أذرع ، وفي سبع منها بسبعة أذرع (١).
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين ـ بعد ان نقل عنهم ـ أولا ان ـ في صورة التعارض بين الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ـ ما صورته : «وفي كلام جمع من الأصحاب هنا تأمل ظاهر ، إذ ذكروا ان التباعد بسبع في سبع وبخمس في الباقي والاعتبار يقتضي ان يكون التباعد بسبع في ثمان أو ست ، لان فوقية القرار اما ان تعارض فوقية الجهة وتصير بمنزلة التساوي أولا ، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني واما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم» انتهى.
(أقول) : ما نقله عنهم ـ من انه مع تعارض الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي ثم اعترض عليهم بسببه ـ لم أقف عليه فيما حضرني من كلامهم ، بل صرح غير واحد منهم بأن الفوقية بالجهة إنما تعتبر في الرخاوة مع تساوي القرارين ، ومقتضى ذلك
__________________
(١) لأنك قد عرفت ان التباعد بخمسة أذرع في أربع صور من الست المتقدمة والست هنا قد فرضناها في كل من هذه الصور الأربع ، وحينئذ فتؤخذ الأربع المذكورة من كل واحدة من هذه الأربع هنا فتحصل ست عشرة ، وتزيد واحدة وهي فوقية الجهة في صورة كون البئر في جهة الشمال مع رخاوة الأرض وتساوى القرارين ، فتحصل سبع عشرة حينئذ ، وقد عرفت ايضا ان التباعد بسبعة أذرع في صورتين من الست المذكورة ، وهما صورتا الرخوة الباقيتان ، لخروج صورة علو قرار البئر من صورها ، فتؤخذ الاثنتان من كل من الأربع وتزيد واحدة وهي تساوى القرارين في الأرض الرخوة مع كون البالوعة في جهة الشمال وهي عكس الصورة المزيدة سابقا (منه رحمهالله).