التعارض ، وانه مع العمل بأخبار النجاسة فلا محمل لاخبار الطهارة بخلاف العكس ، فيتعين العمل بأخبار الطهارة والتأويل في اخبار النجاسة.
و (ثانيا) ـ بالتفصيل ، فاما الخبر الأول فالظاهر حمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي ، والحل بمعنى تساوي الطرفين ، فإنه قبل ازالة المقدر مكروه ، فإذا نزح أبيح استعماله بلا كراهة. ويؤيد ذلك انه في الكافي بعد نقل هذه الرواية أردفها بما قدمنا نقله في اخبار الطهارة (١) بالسند المذكور ، فقال : وبهذا الاسناد قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير». فرواية الراوي بعينه لهذين الحكمين مما يبعد اختلاف الحكمين فيهما ، وإلا لفحص وسأل عن ذلك ، سيما مع صراحة الرواية الثانية في الطهارة. ويعضد ذلك ان الراوي بعينه قد روى ما يدل على الطهارة بوجه أصرح ، كما تقدم من روايته الأخرى ، فيتعين التأويل في هذه الرواية جمعا بينهما. على ان ما يتمسك به الخصم من اللفظين المذكورين إنما هو في كلام السائل. وهو ليس حجة. ودعوى ـ الاستدلال بتقرير الامام (عليهالسلام) وإلا لزم الإغراء بالجهل ـ لا تخلو من مناقشة (٢).
ومثل ذلك في الخبر الثاني ، ويؤيده انه قال : «يجزيك ان تنزح منها دلاء». وهو جمع أقله الثلاثة ، مع ان من جملة تلك النجاسات الكلب والهرة. والفتوى عندهم في ذلك بأربعين دلوا.
واما الخبر الثالث فيجاب عنه بأن الإفساد أعم من النجاسة ، فلعله هنا باعتبار تغير الماء واختلاطه بالحمأة والطين. وما يقال ـ من ان الإفساد في أخبار الطهارة في صحيحة ابن بزيع (٣) قد حملتموه على عدم الانتفاع بالكلية بل على النجاسة ، فكذا
__________________
(١) في الصحيفة ٣٥٣.
(٢) فإنه كثيرا ما يسكت (عليهالسلام) عن خطأ السائل ويجيبه بما هو الواقع (منه رحمهالله).
(٣) في الصحيفة ٣٥٣.