(الأول) ـ ان يكون المراد بالقليل هو القليل العرفي دون الشرعي.
(أقول) : وهذا الجواب غير بعيد عن جادة الصواب ، وذلك من حيث ان هذا الماء المشار إليه في الرواية لما كان من مياه الطرق ـ وقد أوضحنا سابقا انها تبلغ في الكثرة إلى حد يزيد على الكر أضعافا مضاعفة ـ كان قدر الكر وما زاد عليه يسيرا بالنسبة الى ذلك قليلا.
(الثاني) ـ ان يكون المراد بالقذر في اليد هو الوسخ. وفيه بعد. حيث ان المتبادر في الأخبار من هذا اللفظ هو النجاسة.
(الثالث) ـ ما ذكره شيخنا البهائي (قدسسره) من ان المراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان. وفيه ما فيه.
(الرابع) ـ ما احتمله شيخنا المذكور أيضا في كتاب الحبل المتين ، وهو ان يكون الضمير في (يتوضأ) عائدا الى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة. وفيه بعد ايضا.
(الخامس) ـ ما يفهم من كلام شيخنا الصدوق (رحمهالله) في الفقيه من حمل ذلك على الرخصة دفعا للحرج والمشقة (١). حيث قال (٢) : «فان دخل رجل الحمام ولم يكن معه ما يغرف به ويداه قذرتان. ضرب يده في الماء وقال : بسم الله. وهذا مما قال
__________________
(١) أقول : ما ذكره شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) هنا من الحمل لا يخلو من القرب بل ربما كان هو الأظهر ، فإن الاستشهاد بالآية المذكورة يعطي كون ذلك رخصة وتخفيفا ، وهو انما يتم على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة ، فيكون هذا الموضع مستثنى من ذلك دفعا للحرج ، والا فلو كان الماء لا ينجس بالملاقاة كما يدعيه الخصم فإنه لا خصوصية لهذا الموضع بدفع الحرج ، فان كل ماء قليل على هذا القول يجوز استعماله ولو مع النجاسة والغسل أو الوضوء به ، فأي وجه لا يراد هذه الآية؟ وأي نكتة فيها؟ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ، سيما في كلام الإمام الذي هو امام الكلام (منه قدس الله سره).
(٢) في باب (المياه وطهرها ونجاستها).