ورواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها».
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته».
وصحيحته الأخرى عنه (عليهالسلام) (٣) قال : «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
وقال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس (٤) : «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».
وقال في كتاب المقنع (٥) : «روي ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر».
وتنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد :
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ و ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق والنص المذكور في الكتاب هو نص الكافي والتهذيب. وفي الاستبصار في الصحيفة ٣٣ من طبع النجف رواها هكذا : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» وفي التعليقة ٤ من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ و ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) في الصحيفة ٣٨٣ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٥) في الصحيفة ٤ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق.