(وتلزم بعقد الرهن (١) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول. ثم إن فكه ورده تاما برئ ،
(ويضمن الراهن لو تلف) وإن كان بغير تفريط (٢) ، (أو بيع) (٣) بمثله إن كان مثليا ، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا.
هذا إذا كان التلف بعد الرهن ، أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة (٤) ، وعلى تقدير بيعه (٥) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل ، ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به.
(يصح رهن الأرض الخراجية (٦) كالمفتوحة عنوة ، والتي صالح الإمام عليه
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، لأن الرهن لازم من قبل الراهن فلا بد أن يطرأ اللزوم على المال المعار الذي هو العين المرهونة ، ولازمه عدم جواز مطالبة المعير بماله ، وهذا لا يعني خروجه عن ملكه ، لأنه يجوز له المطالبة بفك العين المرهونة عند حلول الأجل ، بل معنى عدم جواز مطالبة المعير بماله أن المعير ليس له فسخ الرهن بل يطالب الراهن بالفك بعد حلول الأجل حينئذ.
(٢) لأن قبضه لإتلافه في دينه فهو قبض ضمان ، بخلاف قبض العارية فهو قد قبضها ليردها إلى مالكها فهو قبض غير مأمون لأن يده يد أمانة.
(٣) أي الرهن ، ثم لما كانت العين مضمونة على الراهن كما سمعت فإن بيعت ليستوفي المرتهن دينه منها ضمن الراهن مثلها إن كانت مثلية ، وقيمتها إن كانت قيميّة ، والمعتبر في القيمة قيمتها يوم التلف ، لأنه يوم انتقال الضمان من العين إلى الذمة.
(٤) أي غير مضمون واستشكل العلامة فيه على ما نقل ، ولعله باعتبار أن القبض قبض ضمان لأنه قبضه بداعي إتلافه في الدين ثم أجاز المالك بالرهن.
(٥) إذا أراد المرتهن استيفاء دينه من الرهن المستعار فحكمه حكم غيره من جواز بيعه إن كان وكيلا ، وإلا استأذن المالك وإلا الحاكم ، فإن باعه المرتهن حيث يجوز ذلك له ، فلا يخلو إما أن يبيعه بثمن مثله أو أزيد ولا يجوز الأقل لئلا يلزم ضرر على الراهن ، فلو باعه بثمن مثله رجع المالك على المستعير الراهن بنفس القيمة ، لأن العين مضمونة عليه كما تقدم ، ولو باعه بالأزيد ، كان للمالك المطالبة بما بيع به لأن الثمن ملكه.
(٦) أرض الخراج هي المفتوحة عنوة وكانت عامرة حال الفتح ، وكذلك التي صالح الإمام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج ، وعلى كل فأرض الخراج هي ملك للمسلمين ولما لم تتعين لواحد منهم فلا يصح رهنها منفردة ، لأن الرهن مشروط بصحة بيعه وبكونه ملكا للراهن.
نعم يصح رهن ما بها من أبنية وأشجار وآلات ، لأنها مملوكة لصاحبها المسلم الذي