إذ لا شبهة في عدم ملكه ، (ولو رهن ما لا يملك) الراهن وهو مملوك لغيره (١) (وقف على الإجازة) من مالكه (٢) فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا (٣) وإن رده بطل.
(ولو استعار للرهن صح (٤) ثم إن سوغ له المالك الرهن (٥) كيف شاء جاز مطلقا (٦) ، وإن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم أو المنع للغرر قولان ، اختار أولهما في الدروس ، وعلى الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين (٧) ، وجنسه ، ووصفه ، وحلوله أو تأجيله ، وقدر الأجل ، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا ، إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى ، ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل (٨).
______________________________________________________
تملكه ولا شبهة في عدم تملكه بلا خلاف في ذلك.
(١) قيد احترازي عما لا يقبل الملك أبدا كالحر.
(٢) رهن ما لا يملكه الراهن بدون إذن مالكه متوقف على إجازة المالك على أشهر الأقوال ، لأن عقد الفضولي يجري في جميع العقود ومنها الرهن ، وقيل : إن العقد الفضولي يجري في النكاح فقط وفي غيره باطل ، وقيل : إن العقد الفضولي مطلقا باطل سواء كان في النكاح أو البيع أم غيرهما.
(٣) أي في جميع العقود الفضولية.
(٤) قال في المسالك : (اجمع العلماء على جواز رهن مال الغير بإذنه على دينه في الجملة ، وسمّوه استعارة للرهن) انتهى ، وفي الجواهر : (صح بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه عندنا ، بل وغيرنا عدا ما حكي عن ابن شريح من القول على تقدير كونه عارية لا يصح رهنه ، لأنها غير لازمة) انتهى.
(٥) قال الشارح في المسالك : (ثم إن سوّغ المالك للراهن الرهن كيف شاء ، جاز رهنه ممن شاء على أي مقدار شاء ، بأي أجل شاء ، وإن قيد له بعضها تقيّد ، وإن أطلقا لاذن ففي جوازه قولان : أحدهما الجواز ويتخير كما لو عمّم عملا بالإطلاق ، وبه قطع في الدروس ، والثاني المنع ، لما فيه من الضرر ، والضرر بكثرة تفاوت الدين والمرتهن والأجل ، وهو أولى ، فيذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله ، وقدر الأجل ، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا ، إلا أن يرهن على الأقل فإنه يدخل بطريق أولى) انتهى
(٦) بأي نحو كان من المبلغ والمدة ومن المرتهن.
(٧) لا بدّ من ذكر ذلك بين الراهن والمعير ليعلم المعير ما سيطرأ على ماله ، ومع العلم لا غرر ولا ضرر.
(٨) أي الاستصحاب.