سفيه ، ولا قائل بالفرق ، وعن ابن عباس أن الرشد هو الوقار ، والحلم ، والعقل. وإنما يعتبر على القول بها في الابتداء (١) ، لا في الاستدامة ، فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشيخ : الأحوط أن يحجر عليه. مع أنه شرطها ابتداء ، ويتوجه على ذلك أنها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعده (٢) لوجود المقتضي.
(ويختبر) من يراد معرفة رشده (بما يلائمه) (٣) من التصرفات والأعمال ،
______________________________________________________
(١) فقد نقل عن الشيخ أنه (لو عرض الفسق بعد العدالة فالأحوط أن يحجر عليه) ، وهو ظاهر في أن العدالة ليست بشرط استدامة كما يفهم من قوله الأحوط.
(٢) بعد الابتداء ، باعتبار أن البالغ لو صرف ماله على نحو السفاهة لحجر عليه لأنه غير رشيد ، فالرشد شرط في ارتفاع الحجر عن الصغير ، وشرط في عدم ثبوت الحجر على البالغ.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : (الأيتام على قسمين ذكور وإناث ، فالذكور على ضربين : ضرب يبذلون في الأسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء ، وضرب يصانون عن الأسواق ، فالذين يخالطون الناس فإنه يعرف اختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق ويساوم في السلع ويقاول فيها ، ولا يعقد العقد فإن رآه يحسن ذلك ولا يغبن فيه علم أنه رشيد وإلا لم يفكّ عنه الحجر ، وإن كان اليتيم ممن يصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء ، فإن اختبارهم أصعب فيدفع الولي إليهم نفقة شهر فيختبرهم ، فينظر فإن وضعوا إلى أكرتهم وغلمانهم وعمالهم ومعامليهم حقوقهم من غير تبذير ، وأقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم ومكاسبهم سلّم إليهم المال. وأما الإناث فإنه يصعب اختبارهن فيدفع إليهن شيئا من المال ويجعل عليهن نساء ثقات يشرفن عليهن ، فإن عزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن ، ولم يبذرنّ سلّم المال إليهن ، فإن كنّ بخلاف ذلك لم يسلم إليهنّ ذلك) انتهى ، وزاد بعضهم أنه لا بد من تكرار ذلك مرارا يحصل به غلبة الظن ليحصل الاتصاف بالملكة.
هذا وفي الجواهر : وأما ما يعلم به رشده فهو أيضا بطرق لا تنحصر عرفا ، ومنها معرفته باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة ـ في المبايعات وتحفظه من الانخداع ، وكذا تختبر الصبية ، وحينئذ فيعرف رشدها بأن تحفظ من التبذير ، وأن تعتني بالاستغزال مثلا وبالاستنتاج إن كانت من أهل ذلك ، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها).
وقال في موضع آخر تعليقا على من حصر الاختبار بما سمعت كما عن الشيخ في المبسوط (إذ من المعلوم عدم إرادة الخصوصية ، بل لعل غير الفقيه أعرف منه في طرق