عندنا مع سبق نزاع ولا معه (١) ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا (٢) وإلا (٣) فهو حرام باطنا (٤) ، عينا كان (٥) أم دينا ، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثنى له (٦) منها (٧) مقدار ما دفع من العوض ، لفساد المعاوضة في نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورّثه أن له حقا على أحد فأنكر ، وصالحه (٨) على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح.
ومثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة ، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها.
(إلا ما أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا (٩) كذا ورد في الحديث النبويصلىاللهعليهوسلم
______________________________________________________
على العين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع لعدم صحة المعاوضة في نفس الأمر.
(١) أي ولا مع سبق نزاع ، بل لدفع نزاع متوقع.
(٢) لا إشكال في صحة الصلح في صورة علم المصالح بأنه محق ، فالمال له فكل ما وصل إليه من المنكر منه فهو حقه فيجوز حينئذ الصلح.
(٣) أي وإن لم يكن المدعي محقا بل كان يعلم بعدم أحقيته حرم عليه ما يأخذه من المنكر صلحا ، وكذا العكس لو كان المنكر غير محق في إنكاره حرم عليه ما يأخذه من المدعي.
(٤) لا ظاهرا ، ولذا قلنا سابقا بكون المراد من الصحة هو الصحة الظاهرية ، وقد صح الصلح ظاهرا لاشتباه المحق من المبطل.
(٥) أي المدعى به.
(٦) أي للمدعي غير المحق.
(٧) من العين.
(٨) أي صالح المنكر المدعي على إسقاط الدعوى ، والمصالحة على إسقاط الدعوى مصالحة على إسقاط المدعي لليمين ، لأن اليمين حق للمدعي على المنكر بعد فتح الدعوى عند الحاكم ، وكذا ما لو توجهت الدعوى بالتهمة فيتوجه على المنكر اليمين ، ولا يمكن رده فيمكن هنا للمنكر المصالحة على إسقاط اليمين المتوجه إليه.
(٩) بلا خلاف فيه في صورتي الاستثناء للأخبار ، منها : مرسل الصدوق عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ