كونه (١) هنا (٢) وكيلا عن الوكيل أوجه.
(ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة (٣) فيما وكّل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، (عارفا باللغة التي يحاور بها) فيما وكّل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله.
وقيل : إن ذلك واجب. وهو (٤) مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير (٥) ،
(ويستحب لذوي المروءات (٦) وهم أهل الشرف والرفعة ، والمروءة (التوكيل في المنازعات) ، ويكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن من الامتهان ، والوقوع فيما يكره ، روي «أن عليا عليهالسلام وكّل عقيلا في خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وأن الشيطان ليحضرها ، وأني لأكره أن أحضرها» ـ والقحم
______________________________________________________
لا في الأحوال ، وعليه فإن أفاد الاذن الناشئ من القرينة قسما من الأقسام فهو وإلا فيكون الاذن مجملا.
(١) أي كون الثاني.
(٢) في الاذن المستفاد من الفحوى.
(٣) وعارفا بالغة على المشهور ، وفي النهاية للشيخ : ينبغي أن يكون الوكيل الخ ... ، وقد صرح أكثر من واحد أنه ليس المراد بالاستحباب هنا الاستحباب التكليفي ، إذ لا أمر بذلك حتى يترتب عليه الثواب فيكون تعبير الشيخ أوفق بالمقام هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي إلى وجوبه وهو ضعيف لعدم الأمر به ، ومن جهة ثالثة فالمراد بتام البصيرة أن يكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، والمراد بالعارف باللغة أي عارف باللغة التي يقع فيها المحاورة في الفعل الذي وكّل به ليحصّل الغرض من توكيله.
(٤) أي الوجوب.
(٥) أي العارف باللغة ، والمعنى أن الوجوب هو اشتراط صحة الوكالة بكونه عارفا باللغة ليحصّل الغرض من التوكيل.
(٦) وهم أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان فلذا يكره لهم تولي المنازعة بأنفسهم لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أنه وكّل عقيلا في خصومة وقال : إن للخصومة قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها) (١).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ٣.