المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى التلف ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا (١)
(ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن (٢) ، لأنه المنكر ، والأصل براءته من الزائد. وقيل : الراهن ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله.
ويضعّف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا ، أو خائنا.
(العاشرة ـ لو اختلفا في) قدر (الحق المرهون به (٣) ، حلف الراهن على)
______________________________________________________
العين حين التفريط.
بخلاف المثلي فإنه يضمن مثله عند التلف ، وإذا تعذر المثلي عند الأداء فينتقل إلى قيمة المثلي ، لأنه وقت الأمر بضمان القيمة ، بخلاف القيمي فالأمر بالضمان متوجه من حين التلف سواء طالبه أم لا.
(١) مع المطالبة وعدمها.
(٢) إذا اختلف الراهن والمرتهن في القيمة ، فقال الراهن : قيمته مائة وقال المرتهن : بل خمسون ، يقدم قول الراهن كما عن الأكثر على ما في الدروس لأن المرتهن خائن بتفريطه فلا يقبل قوله.
وعن الحلي والفاضل والكثير من المتأخرين يقدم قول المرتهن ، لأنه منكر للزيادة ، فيقدم قوله مع يمينه ، وحينئذ فتقديم قوله لإنكاره الزيادة ، وليس من حيث أمانته التي ارتفعت بخيانته عند ما فرّط.
(٣) بحيث كان الدين عشرة آلاف مع أن المديون قد قدّم رهنا واختلفا فقال المرتهن إنه رهن على تمام الدين ، وقال الراهن : إنه رهن على ألف منه فقط بحيث يكون الباقي دينا بلا رهن.
فقيل : يقدم قول الراهن على المشهور ، لأنه منكر للزيادة بعد اتفاقهما على أنه رهن على الألف فالمرتهن يدعى كونه رهنا على الزيادة أيضا والراهن منكر ، بل قول الراهن موافق لأصل آخر وهو براءة ذمة الراهن من كونها مشغولة برهن على الزائد ، ولأخبار منها.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، لا بينة بينها فيه ، فادعى الذي عنده الرهن بألف ، فقال صاحب الرهن : إنه بمائة ،