(يوجب الضمان (١).
مسائل :
(الأولى ـ من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل) مما تقبله به (على الأقرب) (٢) ، لأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه ، وإلا فلا
______________________________________________________
(١) فلا كراهة حينئذ بعد كون كراهة التضمين إذا كان مأمونا.
(٢) من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة على المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليهالسلام : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) (١) ، وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال عليهالسلام : لا) (٢).
وعن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني الكراهة لنفس صحيح أبي حمزة المتقدم بعد روايته بأنه عليهالسلام قال : لا بأس ، كما في التذكرة والسرائر ، ويرده أن المروي منه في كتب الحديث هو قوله عليهالسلام : لا.
نعم إذا عمل فيه عملا فيجوز تقبيله بالأقل بالاتفاق للأخبار.
منها : قوله عليهالسلام في صحيح ابن مسلم المتقدم (إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) ، وخبر أبي محمد الخياط (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الثياب وأخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال عليهالسلام : أليس تعمل فيها؟ فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط ، قال عليهالسلام : لا بأس) (٣) ، وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن الرجل الخيّاط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال عليهالسلام : لا بأس قد عمل فيه) (٤) ، ويكفي فيه صدق العمل والحدث ، هذا إذا لم تشترط عليه المباشرة ، وإلا فمع الاشتراط فلا يجوز للأجير أن يقبّله غيره بنقيصة أو زيادة لوجوب الوفاء بالشرط على الأجير لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٥).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإجارة حديث ١ و ٤ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإجارة حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.