(وقيل : له الفسخ) في المطلقة مطلقا (١) (وهو قريب ان تعذر الإبدال) كما ذكرناه ، لا مع بدله ، لعدم انحصار حقه في المعيب.
(ولو جعل أجرتين على تقديرين (٢) كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي) يوم (آخر) بأجرة (أخرى ، أو) جعل أجرتين (إحداهما في الخياطة الرومية) وهي التي بدرزين ، (والأخرى على) الخياطة (الفارسية وهي التي بواحد فالأقرب)
______________________________________________________
(١) سواء تعذر البدل أم لا.
(٢) بأن قال المستأجر للأجير : إن خطته على الطريقة الفلانية فلك درهم ، وإن خطته على الطريقة الأخرى فلك درهمان ، أو أن يقول : إن أتيت بهذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان ، وإن أتيت به غدا فلك درهم.
وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة الصحة لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ولإطلاق أدلة الإجارة بعد صدق المعلومية على عوض الإجارة ومنفعتها ، فإنهما على كل تقدير معلومان والواقع لا يخلو منهما ، ولقوله تعالى : (قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ ، عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمٰا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ إلى قوله تعالى ـ قٰالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلٰا عُدْوٰانَ عَلَيَّ ، وَاللّٰهُ عَلىٰ مٰا نَقُولُ وَكِيلٌ)(٢) ، ولصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، وسمّى ذلك ، قال عليهالسلام : لا بأس به كله) (٣) ومثله غيره.
وعن جماعة منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين والمحقق الثاني البطلان ، لأن المعلومية غير صادقة على وجه يرفع الإبهام ، لأن المستأجر عليه ليس المجموع ، ولا كل واحد ، وإلا لوجبا ، فيكون واحدا غير معين ، وذلك غرر مبطل للإجارة ، كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة ، أو إلى أجلين ، وهو في البيع لا يرفع الغرر بالاتفاق فيجب مثله في الإجارة ، ومعه يبطل التمسك بعموم الوفاء بالعقد.
وأما الآية فهي ظاهرة في كون الثاني إحسانا لا تقديرا ثانيا للإجارة ، وأما الرواية فهي محمولة على الشرط فليست الأجرة فيها على تقديرين ، بل الأجرة على تقدير والزيادة إن حصلت فلها أجرة ثانية على نحو الشرط في متن العقد.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) سورة القصص ، الآيتين : ٢٧ و ٢٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أحكام الإجارة حديث ١.