بالذات ، فلا يرد (١) مثل الوكالة في بيع شيء ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه ، فإنها (٢) تستلزم الاستنابة فيه (٣) إلا أنها بالعرض ، والقصد بالذات (٤) الإذن فيما وكل فيه.
ثم الاستنابة (٥) إنما تكون من المودع (٦) ، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة ، بل هي وقبولها ، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي.
وكأنّ التعريف ، لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف (٧) وكان المعتبر منه (٨) الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه (٩) ، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه (١٠) لم تؤثر (١١).
(وتفتقر إلى إيجاب وقبول (١٢) كغيرها من العقود ، (ولا حصر في الألفاظ)
______________________________________________________
(١) تعرض للإشكال الثاني.
(٢) أي الوكالة.
(٣) في الحفظ.
(٤) أي والقصد الذاتي من الوكالة.
(٥) تعرض للإشكال الأول.
(٦) وعليه فالاستنابة هي معنى الإيجاب فأين القبول؟
(٧) حيث ذهب إلى أن أسماء المعاملات هي أسماء للعقود لا لما يترتب عليها.
(٨) أي من العقد.
(٩) أي تسامح في إطلاق الوديعة كعقد على خصوص الإيجاب ، قال الشارح في المسالك : (إن القبول هنا بالقول ليس بشرط ، بل يقوم الفعل مقامه ، فكأن التوقف عليه العقد هو الإيجاب خاصة ، وإن كانت الوديعة لا تتم إلا بهما) انتهى.
(١٠) عن القبول.
(١١) فلذا اقتصر في تعريف الوديعة على الاستنابة ، غايته يكون المراد منها هو الاستنابة التامة المستلزمة للقبول.
(١٢) لأن الوديعة معاملة بين شخصين فلا بد من الإيجاب والقبول فيها ، ويدل عليه خبر مروان بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (اعلم أن ضارب علي عليهالسلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استنصحني واستشارني ، ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوديعة حديث ٨.