(وأما المتعاقدان : فيشترط فيهما الكمال)
بالبلوغ ، والعقل (١) ، والرشد (٢) ، والاختيار (٣) ، (وجواز التصرف) (٤) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي ، (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة (٥) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته ، وإصلاح عقاره ، ولم يكن بيع شيء من ماله أعود ، أو
______________________________________________________
قال الشارح في المسالك : (وجب على الراهن تجفيفه وإصلاحه لأن ذلك من مئونة حفظه كنفقة الحيوان المرهون) انتهى.
(١) يشترط البلوغ والعقل في عقد الرهن كباقي العقود ، لسلب عبارة الصبي والمجنون كحديث رفع القلم (١).
(٢) أما في الراهن فواضح ، لأن الرشيد في مقابل السفيه ، والسفيه محجور عليه وهو ممنوع من التصرف في ماله ، والرهن تصرف في ماله ، وأما في المرتهن فلأن الرهن مستلزم للاستيلاء عليه ببيع ونحوه وهو محجور عليه ما دام سفيها ، نعم استثنى صاحب الجواهر ما لو كان الرهن على دين قد وقع قبل الحجر فلا دليل على اشتراط رشد المرتهن ، لأن الرهن مصلحة لماله.
(٣) المقابل للإكراه ، فمع إكراههما أو أحدهما لا ينعقد عقد الرهن ، نعم لو تعقبه الرضا فيما بعد صح ، وهذا كاشف عن كون الإكراه غير مخرج لقصد المعنى ، نعم لو كان مخرجا عن القصد المذكور فتعقب الرضا لا يفيد بعد عدم قصد المعنى من رأس.
(٤) فلو كان أحدهما محجورا عليه فهو ممنوع من التصرف كالمملوك والسفيه.
(٥) وذلك فيما لو اضطر الولي للاستدانة من أجل الإنفاق على مصلحة الطفل ، كأن ينهدم دار الطفل والإعمار بحاجة إلى الدين ، أو يكون للطفل أموال فيحتاج الولي إلى الدين للإنفاق عليها لحفظها من التلف أو النقص.
وعلى كل إذا كان الدين أولى بالمصلحة ، وكان الدين متوقفا على رهن بعض أموال الطفل فعل الولي ذلك ، وهذا فيما لو كان استبقاء مال الطفل أعود عليه ، أما لو كانت المصلحة ببيع الدار الذي تهدم فلا يجوز للولي الاستدانة ولا الرهن عليه ، بل يجب بيعه لقوله تعالى : (وَلٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٢) ، بلا خلاف في ذلك كله كما في الجواهر ، وعن بعض الشافعية المنع من رهن مال الطفل مطلقا ولا ريب في ضعفه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) سورة الأنعام ، الآية : ١٥٢.