الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين ، وضرب عليهم (١) الخراج كما يصح بيعها (تبعا للأبنية والشجر) ، لا منفردة.
(ولا رهن الطير في الهواء (٢) لعدم إمكان قبضه ، ولو لم يشترطه (٣) أمكن الجواز ، لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه ، (وإلا إذا اعتيد) عوده ، كالحمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة ، (ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا) بحيث لا يتعذر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ، (ولا رهن المصحف عند الكافر (٤) ، أو العبد المسلم) لاقتضائه الاستيلاء عليهما ، والسبيل على بعض الوجوه ببيع ونحوه ، (إلا أن يوضعا على يد مسلم) ، لانتفاء السبيل بذلك ، وإن لم
______________________________________________________
وضعها في الأرض ، هذا كله ما عليه المحقق وجماعة.
وعن الشهيد بكون أرض الخراج مملوكة تبعا لملكية الآثار التي بها ، وعليه فيصح بيعها ورهنها مع الآثار ، وعن العلامة وجماعة جواز بيعها تبعا للآثار مع منع رهنها كذلك ، وهو ضعيف لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه حينئذ.
(١) على أهلها الكفار.
(٢) لا يصح رهن الطير في الهواء ولا السمك في الماء لتعذر تسليمه ، إلا إذا اعتيد عود الطير كالحمام الأهلي ، أو أمكن تسليم السمك كالسمك المشاهد والمحصور في ماء معين.
وهذا يتم على القول باشتراط القبض في الرهن كما هو واضح ، ويتم على القول بعدم الاشتراط ، لأنه على الثاني فعدم إمكان التسليم مناف لمقتضى العقد ، إذ مقتضاه هو الاستيثاق من الدين ومع تعذر إمكان التسليم لا استيثاق ، وذهب الشارح في المسالك والروضة هنا إلى إمكان القول بالصحة عند تعذر إمكان التسليم على القول بعدم اشتراط القبض بإمكان الصلح عليه ، ومعه لا يتعذر استيفاء الدين منه وإن كان غير مقبوض ،.
(٣) أي لو لم يشترط القبض.
(٤) لا يصح رهن المصحف عند الكافر ، ولا رهن العبد المسلم عنده أيضا كما عن جماعة لنفي السبيل له عليهما لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١) ، وعن الشيخ والمحقق والفاضل والشهيدين جواز الرهن مع وضعهما على يد مسلم ، ومعه لا يتحقق بذلك سبيل للكافر عليهما ، لأنهما إذا لم يكونا تحت يد الكافر لم يستحق الاستيفاء من القيمة إلا بالبيع ، والبيع حاصل من المالك أو من يأمره الحاكم مع امتناع المالك ، ومثل هذا لا يعدّ سبيلا ، كيف ويمكن للمسلم أن يبيع عبده ويوفّى الكافر دينه من الثمن فكذلك المقام.
__________________
(١) سورة النساء : الآية : ١٤١.