(وهي أمانة) في يد المستعير (لا يضمن (١) إلا بالتعدي ، أو التفريط) إلا ما استثني (٢) (وإذا استعار أرضا (٣) صالحة للزرع ، والغرس ، والبناء عادة (غرس ،)
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في كون العارية أمانة عند المستعير فلا يضمن للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلا أن يكون قد اشترط عليه) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وليس على المستعير عارية ضمان) (٢).
واستثنى منه مواضع.
منها : ما لو تعدى أو فرّط فلا خلاف في ضمانه إذ النصوص قد حكمت بأمانته ومع التعدي أو التفريط لا أمانة فتنقلب يده من يد ائتمان إلى يد عدوان فيضمن ، هذا فضلا عن أن المالك لم يأذن له بالتعدي أو التفريط يضمن.
ومنها : ما لو اشترط ضمانها عليه فيضمن لو تلفت بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح الحلبي الأول المتقدم ، ومثله غيره.
ومنها : عارية الذهب والفضة وإن لم يشترط ضمانها وسيأتي الكلام فيها مفصلا عند تعرض الماتن لها.
(٢) من اشتراط ضمانها وعارية الذهب والفضة.
(٣) أطلق الأصحاب جواز الانتفاع بالعارية للمستعير ، والمرجع في تقدير نوع الانتفاع منها وصفته وقدره إلى العرف بحسب العادة السارية فيه ، فلو اعاره بساطا اقتضت العادة بالانتفاع به بالفرش ونحوه من الوجوه المتعارفة ، ولو أعاره لحافا اقتضت العادة بالانتفاع به غطاء ولا يجوز افتراشه لعدم جريان العادة بذلك ، ولو أعاره حيوانا للحمل اقتضت العادة بتحميله قدرا معينا فلا تجوز الزيادة وهكذا.
ثم لو تعددت منافع العين المعارة ، فإن عيّن المعير نوعا منها تعين لدوران جواز الانتفاع مدار الاذن ، والاذن مقيّد بحسب الفرض ، وإن عمّم جاز الانتفاع بجميع وجوه منافع العين كأن يعيره الأرض وهي صالحة للغرس والزرع والبناء ، والتعميم هو التنصيص على جواز الانتفاع بجميع المنافع فيجوز للمستعير ـ والحال هذه ـ عموم الانتفاع لعموم الاذن.
وإن أطلق المعير إذنه فلم يقيده بنوع ولم ينص على التعميم فيجوز مطلق الانتفاع تمسكا بإطلاق الاذن ، وهو بمنزلة التعميم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب العارية حديث ١ و ٦.