(ولا يشترط) (١)
______________________________________________________
(١) المبادرة والمحاطّة قسمان من الرمي ، أما المبادرة فهي أن يتفقا على رمي عدد معين كعشرين مثلا ، ومن بدر إلى إصابة عدد معين من العشرين كخمسة فقد ناضل وسابق صاحبه الذي لم يصب الخمسة ، وبعبارة أخرى أن يتفقا على إصابة خمسة من عشرين رمية ، فمن أصاب الخمسة قبل الآخر فهو الذي أحرز النضال وإن لم يكمل العشرين.
وأما المحاطّة ، بالتشديد ، أن يتفقا على عدد الرميات ، وهي عشرون ، وتطرح عدد الإصابات من كلا الجانبين ، ومن زاد فهو الذي ناضل واحرز السبق على الآخر ، وعليه فيجب إكمال العشرين.
إذا تقرر ذلك فتارة يشترط في العقد المبادرة وأخرى المحاطّة وثالثة الإطلاق.
فإذا اشترطت المبادرة في العقد ، والرشق عشرون والإصابة خمسة ، ثم رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب كل منهما خمسة من العشرة ، فقد تساويا في الإصابة والرمي ، ولم يتحقق السبق ، ولا يجب الإكمال ، لأنه لو وجب رجاء السبق في الباقي لخرج عن وضع المبادرة إلى المحاطّة ، وهو خلاف المفروض.
ولو أصاب أحدهما خمسة في العشرة الأول ، والثاني أصاب أربعة ، فقد سبق صاحب الخمسة صاحبه ، ولو سئل إكمال العدد لم يجب ، وإلا لو وجب لخرج عن وضع المبادرة إلى المحاطّة.
ولو شرطت المحاطّة في العقد ، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة ، تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا الرشق إلى تمام العشرين ، لأنه يرجى لكل منهما السبق في الباقي.
نعم لو رمى أحدهما عددا كخمسة عشر فأصابها بتمامها ، والآخر أصاب منها خمسة ، فلا يجب الإكمال ، لأن الباقي خمسة فلو أصابها صاحب الأقل وأخطأها صاحب الأكثر لبقي صاحب الأكثر سابقا ، وعليه فلو طالب صاحب الأقل الإكمال حينئذ فلا يجب الإكمال على صاحب الأكثر.
ومنه يتبين أنه لو كان في الباقي فائدة للمسبوق بأن يحقق السبق على صاحبه ، أو التساوي معه ليمنعه من التفرد ، فيجب على السابق الإجابة عند طلب الإكمال.
أما لو كان العقد مطلقا ، فهل يحمل على المبادرة أو المحاطّة ، فيه خلاف بين الأصحاب من ناحيتين :
الأولى : هي يجب تعيين أحدهما في العقد أو لا ، ذهب العلامة في التذكرة إلى اشتراط تعيين أحدهما في العقد ، لأن حكم كل واحدة منهما مخالف للأخرى ، فإن أهمل العقد من الاشتراط بطل للغرر ، لأن الأغراض متفاوتة ، فمن الرماة من يكثر إصابته في الابتداء ويقلّ في الانتهاء فيفيده المبادرة ، ومنهم من يقلّ إصابته في الابتداء ويكثر في
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
