تعيين (المبادرة) (١) وهي (٢) اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما (٣) في الرشق ، كخمسة من عشرين ، (ولا المحاطة) (٤) وهي (٥) اشتراط استحقاقه (٦) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
(ويحمل المطلق على المحاطة) ، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة (٧) من أصل العدد (٨) المشترط في العقد (٩) ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه (١٠) ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال (١١) فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله (١٢) صاحب الخمسة (١٣) ، ولا يجب عليه الإكمال (١٤)
______________________________________________________
الانتهاء فيفيده المحاطّة ، واستجوده الشارح في المسالك.
وذهب غيرهما إلى عدم الاشتراط ، لأصالة العدم مع انتفاء الدليل على الاشتراط.
الثانية : إذا صح الإطلاق فهل يحمل على المحاطّة أو المبادرة على قولين ، أشهرهما أنه يحمل على المحاطّة ، لأن اشتراط السبق في العقد إنما يكون في الإصابات المعيّنة من أصل العدد والرشق ، وهذا يقتضي وجوب إكمال العدد ، وهو معنى المحاطّة.
وقيل : يحمل الإطلاق على المبادرة ، لأنها الغالب في المناضلة.
(١) لأصالة عدم الاشتراط.
(٢) أي المبادرة.
(٣) أي تساوي المتراميين.
(٤) أي ولا يشترط تعيين المحاطة في العقد ، لأصالة عدم الاشتراط.
(٥) أي المحاطّة.
(٦) أي استحقاق العوض.
(٧) أي لإصابة عدد معين.
(٨) أصل الرشق.
(٩) عقد المسابقة.
(١٠) من أصل العدد.
(١١) أي إكمال العدد.
(١٢) أي سبقه.
(١٣) على نحو المبادرة.
(١٤) أي لا يجب على السابق الإكمال ، وإلا لخرج عن كونه مبادرة إلى المحاطّة.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
