وحلف وجب عليه (١)
أجرة المثل ، فإن كانت (٢) أزيد من المسمى بزعم المالك (٣) لم يكن له (٤) المطالبة
به إن كان دفعه ، لاعترافه باستحقاق المالك له ووجب عليه دفعه (٥) إن لم يكن دفعه
، وليس للمالك قبضه (٦) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى ، وإن زاد المسمى
عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه (٧) ، وسقط (٨) ان لم يكن
، والعين ليست مضمونة عليه (٩) هنا (١٠) ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
______________________________________________________
كان المالك مدعيا
للإجارة والمتصرف منكرا ، فيحلف المتصرف وتنتفي الإجارة إلا أنه على المتصرف أجرة
المثل عن المنافع المستوفاة من العين ، لأن المالك لم يقدمها بنية التبرع ، بل في
قبال أجرة المسمى ولم تسلم له. ثم إن أجرة المثل إما أن تكون مساوية للمسمى في
العقد وإما أزيد وإما أقل ، وعلى الأول لا كلام في أن تمام أجرة المثل للمالك ،
وعلى الثاني بأن كانت أجرة المثل أزيد فلا يخلو الأمر إما أن يكون المسمى قد قبضه
المالك أولا ، فمع قبضه يجب على المتصرف دفع الزائد من المثل عن المسمى ، لاعترافه
باستحقاق المالك الأجرة المثل بالغا ما بلغت ، لأنه منكر للإجارة ، ومع عدم القبض
فيجب على المتصرف دفع المثل بما فيه الزيادة عن المسمى ، لاعترافه باستحقاق المالك
لتمام المثل ، إلا أن المالك لا يجوز له طلب الزيادة ، لأنه معترف بعدم استحقاقه
إلا بمقدار المسمى.
وعلى الثالث بأن
كانت أجرة المثل أنقص ، فإن كانت أجرة المسمى مقبوضة من المالك فيجب على المالك ،
الزيادة من المسمى ، لثبوت بطلان الإجارة ظاهرا بسبب حلف المتصرف ، وإن كان المسمى
غير مقبوض من المالك فلا يجب على المتصرف الدفع إلا بمقدار المثل لبطلان الإجارة
ظاهرا فلا مسمى ولا يثبت على المتصرف إلا أجرة مثل المنافع المستوفاة.
(١) على المتصرف.
(٢) أي أجرة
المثل.
(٣) متعلق بقوله (المسمى).
(٤) أي المتصرف
فلا يجوز له المطالبة بالزائد إن كان قد دفع الزائد.
(٥) أي ووجب على
المتصرف دفع الزائد إن لم يكن قد دفعه.
(٦) أي قبض الزائد
، لأن المالك معترف بأنه لا يستحق أزيد من المسمى.
(٧) أي على تقدير
قبض المالك للمسمى.
(٨) أي وسقط
الزائد عن المتصرف فلا يدفع إلا بمقدار المسمى لاعتراف المالك بعدم استحقاقه
للزائد عن المسمى لدعواه الإجارة.
(٩) أي على
المتصرف لاعتراف المالك بكون العين أمانة بالإجارة.
(١٠) فيما لو ادعى
المالك الإجارة وقد أنكرها المتصرف.