في مال مخصوص وكان (١) من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها (٢) أخذه ، وإن نقص (٣) وجب على المتصرف الإكمال ، وإن زاد (٤) صار الباقي مجهول المالك (٥) ، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو (٦) ينكر ، وإن كان (٧) مغايرا له ، ولم يرض المالك به (٨) وجب عليه (٩) الدفع من الغالب ، وبقي ذلك (١٠) بأجمعه مجهولا ، ويضمن العين (١١) بانكار الإذن (١٢) ، ولو اعترف به (١٣) فلا ضمان.
وإن كان المنكر المتصرف (١٤)
______________________________________________________
المسمى ولا بدّ للمتصرف من إيصالها إليه بطريق من الطرق الشرعية.
وعلى الثاني سيأتي بحثه.
(١) أي المال المخصوص.
(٢) أي ساوى المتعين لأجرة المثل.
(٣) أي نقص المتعين عن أجرة المثل.
(٤) أي زاد المتعين عن أجرة المثل.
(٥) فما زاد من المتعين لا يجوز للمالك قبضه لاعترافه بعدم استحقاقه لكونه منكرا للإجارة ، ويجب على المتصرف دفعه لاعترافه بكونه للمالك لأن المتصرف يدعي الإجارة وأن المتعين أجرتها ، فمن هنا صار الزائد مجهول المالك.
(٦) أي المالك ينكر استحقاقه للزائد بإنكاره لأصل الإجارة.
(٧) أي كان المسمى المتعين في مال مخصوص بحسب زعم المتصرف مغايرا للنقد الغالب وهو الشق الثاني المتقدم ، فعلى المتصرف الدفع من الغالب بمقدار أجرة المثل ، ويبقى المسمى المتعين مجهولا لأن المتصرف معترف بكونه للمالك فيخرج عنه ، ولا يجوز للمالك قبضه لأنه معترف بعدم استحقاقه له.
(٨) بالمعين بدلا عن أجرة المثل.
(٩) أي على المتصرف أن يدفع من الغالب بمقدار أجرة المثل.
(١٠) أي المتعين.
(١١) أي يضمن المتصرف العين لأن المالك منكر للإجارة ومنكر للاذن ، فيد المتصرف على العين يد عدوان وضمان ، نعم لو اعترف المالك بالاذن وإن أنكر الإجارة فلا ضمان.
(١٢) من قبل المالك.
(١٣) أي لو اعترف المالك بالاذن فلا ضمان على المتصرف.
(١٤) هذا هو الشق الأول من كون النزاع بين المالك وخصمه بعد استيفاء المنافع ، وهو ما لو