(ولو اختلفا في قدر الشيء المستأجر) (١) بفتح الجيم وهو العين المستأجرة ، بأن قال : آجرتك البيت (٢) بمائة ، فقال : بل الدار أجمع بها (٣) (حلف النافي) ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه. وقيل : يتحالفان وتبطل الإجارة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، (وفي ردّ العين (٤) حلف المالك) ، لأصالة عدمه ، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه (٥) مع مخالفته للأصل.
(وفي هلاك (٦) المتاع المستأجر عليه حلف الأجير) ، لأنه أمين ، ولإمكان
______________________________________________________
(١) فقال المستأجر : آجرتني الدار بمائة ، فقال المالك : بل آجرتك نصفه أو الجانب الفلاني منه أو الغرفة الفلانية منه بمائة ، فالقول قول منكر الزيادة ، وهو المالك غالبا ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه.
وقال الشارح في المسالك : وربما قيل بالتحالف ، وقال في الجواهر : واحتمال التحالف لأن كلا منهما مدع ومنكر ضعيف ، لأن ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شيء في مورد العقد ، كأن يقول المستأجر : الإجارة على البيت بمائة ، فيقول المالك : بل الإجارة على البستان بمائة ، وأما في مسألتنا فقد اتفقا على شيء أنه مورد العقد واختلفا في الزائد فيقدم قول المنكر.
(٢) البيت هو غرف الدار ، والدار هو البيت مع الساحة.
(٣) بالمائة.
(٤) بأن قال المستأجر : رددت العين ، فأنكر المالك ، حلف المالك لأنه منكر بحسب ظاهر قوله ، ولأصالة عدم الرد.
قد قبل قول الودعي في رد الوديعة فليقبل قول المستأجر هنا في الرد.
قبول قول الودعي هناك للنص بكونه أمينا ، ولأنه قبض لمصلحة المودع ، بخلاف المستأجر فقد قبض لمصلحة نفسه.
(٥) أي لا يقبل قول المستأجر في الرد.
(٦) لو ادعى الصانع هلاك المتاع عنده من غير تفريط ولا تعدي ، وأنكر المالك. فالمشهور أن الصانع يكلف بالبينة ، ومع عدمها يحلف المالك ويضمّن الصانع ، للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلا ، وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ـ إلى أن قال ـ ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة) (١) ومثله غيره وقيل يقدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.