المالك ، فإن أنكر مع ذلك (١) الإذن في التصرف وحلف (٢) استحق (٣) أجرة المثل (٤) ، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر (٥) ، ولو كان المتصرف يزعم تعينها (٦)
______________________________________________________
من العين ، وعليه فهذه الأجرة أما مساويه للمسمى في العقد الذي انتفى وإما أزيد وإما أقل.
فإن كانت مساوية فلا كلام ، فله تمام أجرة المثل ، وإن كانت أزيد فإمّا أن يكون قد قبض المسمى أو لا ، فإن قبض المسمى فله حق المطالبة بالزيادة ، وإن لم يقبض فله حق المطالبة بالمثل بما فيه الزيادة عن المسمى.
وإن كانت أجرة المثل أنقص من المسمى فتارة يكون المسمى مقبوضا وأخرى لا يكون مقبوضا ، فمع قبض المسمى يجب على المالك رد الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقه الزائد من المسمى عن المثل ، لأنه منكر للإجارة ، وإن كان لا يجوز لخصمه طلب هذه الزيادة منه ، لأن الخصم معترف بكون المالك مستحقا لها ، لأنه معترف بالمسمى وأنه للمالك عند دعواه الإجارة.
ومع عدم قبض المسمى فليس للمالك طلب الزيادة ، لأنه غير مستحق لها ، وإن وجب على الخصم إيصالها إليه بطريق من الطرق الشرعية.
وأما على الأول من كون المالك مدعيا للإجارة وخصمه المنكر فسيأتي.
(١) مع إنكاره الإجارة.
(٢) أي حلف المالك ، وظاهره أنه عليه حلف واحد ، مع أنه قد عرفت لا بدّ من حلفين ، واحد لنفي الإجارة وآخر لنفي الاذن في التصرف ، لأنه إذا انتفت الإجارة وثبت الاذن في التصرف فلا يستحق أجرة المثل ، فإثبات أجرة المثل متوقف على حلفين منه.
(٣) أي المالك.
(٤) وهذا في صورة مساواة المثل للمسمى.
(٥) متعلق بقوله (المسمى) وهذه هي الصورة الثانية ، وكلامه يشمل الصورة الثالثة أيضا مع أنك قد عرفت أنه في الثالثة لا يستحق من أجرة المثل إلا بمقدار المسمى.
(٦) أي تعين أجرة المسمى ، بحيث يدعي الإجارة ويدعي أن أجرتها معينة ، وما تقدم كان في دعواه الأجرة على نحو كلي في الذمة.
وعليه فأجرة المسمى إما أن تكون من النقد الغالب أو لا ، وعلى الأول يجب على المالك أخذ المسمى المتعين في النقد الغالب على التفصيل المتقدم ، بحيث لو ساوى المسمى أجرة المثل فهو ، وإن نقص المسمى عن المثل فيجب أخذ المسمى وعلى المتصرف الزيادة حتى يساوي المثل ، وإن زاد المسمى فيجب على المالك رد الزيادة وإن لم يجز للمتصرف طلبها هذا كله إذا كانت مقبوضة ، ومع عدم القبض لا يجوز للمالك طلب الزيادة عن المثل من