لأنه (١) تابع للغلق المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو (٢) كالجزء منه (٣) وإن كان (٤) منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأما مفتاح القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل ، لانتفاء التبعية عرفا.
(السابعة ـ لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر) لها (٥) ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها.
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه (٦) ، وإن كان (٧) بعد استيفاء شيء منها (٨) ، أو الجميع (٩) الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه (١٠) متعلق العقد وكان المنكر (١١)
______________________________________________________
عليه وهذا بخلاف مفتاح القفل والقفل هو القفل المنقول دون الثابت فلا يجب تسليمه ولا تسليم مفتاحه لانتفاء التبعية بينه وبين الدار لكونه منقولا.
(١) أي المفتاح.
(٢) أي المفتاح.
(٣) من الفلق.
(٤) أي المفتاح.
(٥) للإجارة ، لو تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ، كما في كل منكر ، لأصالة عدم وقوعها ، سواء كان المنكر هو المالك أم المستأجر ، بلا خلاف ولا إشكال.
(٦) بحيث كانت العين تحت يد غير مالكها ، وكان لهذا الغير مال تحت يد المالك ، فادعى المالك الإجارة وأن هذا المال عوض ، وأنكر الآخر وأن تقديم الدار كان تبرعا فترجع الدار إلى مالكها ويرجع المال إلى صاحبه.
(٧) أي النزاع المذكور.
(٨) من المنافع.
(٩) أي جميع المنافع بحيث من يدعي الإجارة يدعيها لسنة ، والدار هي تحت يد الطرف الآخر سنة فلو ثبتت الإجارة لكان المستأجر قد استوفى جميع منافعه منها.
(١٠) أي الجميع الذي استوفاه غير المالك.
(١١) وعلى هذا التقدير الأخير من كون النزاع بعد استيفاء المنافع أو بعضها فتارة يكون المالك مدعيا للإجارة وأخرى يكون المستأجر.
وعلى الثاني فالمالك منكر فيحلف وتنتفي الإجارة ، ثم لو أنكر المالك الاذن في التصرف في العين أيضا كما أنكر الإجارة فيحلف على عدم الاذن وله أجرة مثل المنافع المستوفاة