ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) (١) صغيرا كان ، أم كبيرا ، حرا كان ، أم عبدا ، لأنه قبضه (٢) لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده (٣) ، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها (٤) ، إلا أن يحبسه (٥) مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا (٦). وما عليه من الثياب تابع له (٧) ، ولو كان (٨) صغيرا أو عبدا ضمنه.
(السادسة ـ كلما يتوقف عليه توفية المنفعة (٩)
______________________________________________________
(١) إذا تسلم المستأجر أجيرا بعقد صحيح ليعمل له عملا أو صنعة فهلك الأجير لم يضمن المستأجر ، كان الأجير كبيرا أو صغيرا ، وحرا كان أو عبدا مع فرض عدم التفريط من المستأجر بلا خلاف ولا إشكال ، وفي المسالك أنه موضع وفاق منا ومن العامة ، لأن المستأجر لا يمكن له استيفاء المنفعة التي يستحقها من الأجير إلا بإثبات يده عليه فكانت يده يد أمانة فلا يضمن إلا مع التفريط.
(٢) أي لأن المستأجر قبض الأجير.
(٣) أي فكان الأجير أمانة في يد المستأجر.
(٤) أي بعد مدة الإجارة ، أما تلفه في مدة الإجارة لما سمعت أن يده على الأجير يد أمانة ، وأما تلفه بعد مدة الإجارة فلأن المستأجر لا يجب عليه رد العين على مالك على تقدير كونها مملوكة ، وإنما الواجب عليه التخلية بين العين ومالكها ، وهذا كله إذا كان الأجير مملوكا ، وأما لو كان حرا فبعد انقضاء الإجارة لا يجب على المستأجر رده إلى مالكه لأنه حر فيخلّى سبيله فقط فلو تلف لا يضمن المستأجر.
نعم لو كان الأجير مملوكا وحبسه المستأجر بعد طلب المالك ولم يخل بينه وبين مالكه صار الأجير بمنزلة المغصوب فيضمن المستأجر الأجير لو تلف لعدوانه ، ولو كان الأجير حرا وقد حبسه المستأجر فلا يضمن إذا كان الحر بالغا وأما لو كان الحر صغيرا فيضمن كما سيأتي تفصيله في كتاب الغصب.
(٥) إذا كان الأجير مملوكا.
(٦) مغصوبا أو لا.
(٧) أي وما على الحر من الثياب تابع للحر في عدم الصمان ، لأن الثياب تحت يد صاحبها الحر ، والحر لا يدخل تحت اليد.
(٨) أي الأجير.
(٩) أي استيفاء المنفعة.