يعتبر بيان قدرها (١) ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه (٢) ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله.
(الخامسة ـ لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة) (٣) أي الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه (٤) ، لأنه (٥) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ، ولا بالمنافع المتعلقة بها (٦) ، (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة) (٧) المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق (٨) المطالبة بها ، (وكذا الأجرة) (٩) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة ، لا إن كانت عينا ، (وإذا تسلم) أجيرا
______________________________________________________
(١) قدر النفقة ووضعها لئلا يلزم الغرر في الشرط.
(٢) على المستأجر بحكم الشارع كما عن البعض وقد تقدم فلا يعتبر قدرها ووضعها ، بل تحال إلى العادة ، فيلزم عليه نفقة أمثال العين المستأجرة ، والغرر الموجود في المقام مغتفر لحكم الشارع بكونها على المستأجر.
(٣) المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة تارة في ذمة الأجير وأخرى في العين الخارجية ، فالأول كمن يستأجره على عمل خياطة ثوب ما ، والثاني كمن يستأجر هذه الدار الخارجية لمدة سنة.
وبما أن الإبراء هو إسقاط ما في الذمة كما هو معناه لغة وعرفا فيجوز للمستأجر أن يبرأ الأجير من المنفعة الثابتة في ذمته ، ولا يجوز للمستأجر أن يبرأ المؤجر من المنفعة المتحققة في العين الخارجية ، لأن الإبراء لا يصح تعلقه بالأعيان ولا بمنافعها بعد اختصاصه بإسقاط ما في الذمم ، بلا فرق في الحكم المذكور بين لفظ الإبراء أو الإسقاط أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على معنى الإبراء.
(٤) على الإبراء.
(٥) أي الإبراء.
(٦) بالأعيان.
(٧) أي غير المعينة.
(٨) أي المستأجر لا يستحق مطالبة الأجير بها لعدم حلول وقتها ، إلا أنها قد استقرت في ذمة الأجير بالعقد فيصح الإبراء منها ، لأن الإبراء إسقاط ما في الذمم.
(٩) أي يصح الإبراء من الأجرة المطلقة دون المعينة ، أما الأولى كمن استأجر أجيرا بمائة درهم ولم يعيّن فذمة المستأجر مشغولة بها من حين العقد فيجوز للأجير إبراؤه منها ، وأما الثانية كمن يستأجر أجيرا على هذا العوض الخارجي ولا يجوز للأجير إبراء المستأجر منها ، لعدم تعلق الإبراء بالأعيان الخارجية ولا بمنافعها ، وهذا الفرع بشقيه من إبراء الأجرة والمنفعة المطلقة دون المعينة مما لا خلاف فيه ولا إشكال كما في الجواهر.