فعلى المؤجر (١) كالقتب (٢) والزمام (٣) ، والحزام (٤) ، والسرج ، والبرذعة (٥) ، ورفع المحمل (٦) ، والأحمال (٧) ، وشدها ، وحطها ، والقائد (٨) ، والسائق أن شرط مصاحبته (٩) ، (والمداد في النسخ) (١٠) لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه (١١) بالعقد اللازم ، فيجب (١٢) من باب المقدمة.
______________________________________________________
(١) ما يتوقف عليه الانتفاع من العين المستأجرة على أقسام ، قسم يجب على المالك بغير خلاف كعمارة الحيطان والسقوف وعمل الأبواب ومجرى الماء ، وقسم يجب على المستأجر بغير إشكال كمن يستأجر بئرا لينتفع بها بتجميع مياه الأمطار فيها والاستفادة من هذه المياه فالاستقاء والدلو والبكرة على المستأجر بغير خلاف أيضا.
وقسم ثالث قد اختلف فيه كالخيوط في الخياطة كمن يستأجر أجيرا ليخيط له هذا الثوب ، فخيطان هذه الخياطة هل هي على الأجير أو على المستأجر ، وكذا المدار للكتابة والصبغ للصباغة ونحو ذلك فعن جماعة أنها على الأجير ، لأن العمل واجب عليه فتجب عليه مقدماته ، وهذه من المقدمات إلا أن تكون هناك عادة قاضية بالوجوب على المستأجر. وعن العلامة والشارح أنه مع عدم العادة أو اضطرابها فهذه الأمور على المستأجر ، لأن المقصود من عقد الإجارة هو العمل ، وأما الأعيان المتوقف عليها العمل غير داخلة في مفهوم الإجارة حتى تجب على الأجير.
وردّ بأن وجوب هذه الأعيان على الأجير ليس من أجل دخولها في مفهوم الإجارة ، بل من باب المقدمة للفعل الواجب ، فهي واجبة على من وجب عليه الفعل وهو الأجير.
(٢) مثل سبب ، ما يوضع على ظهر البعير ليصير صالحا للركوب.
(٣) وهو الحبل الذي يقاد به البعير.
(٤) ما يشدّ به القتب والرحل من تحت ظهر البعير لئلا ينقلب.
(٥) قال في مصباح المنير : (البرذعة : حلس يجعل تحت الرحل ، بالدال والذال ، والجمع البراذع ، هذا هو الأصل ، وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس) انتهى.
(٦) ووضعه على ظهر البعير.
(٧) أي رفعها عن الأرض وجعلها على ظهر الدابة.
(٨) هو الذي يأخذ بقيادها من أمام ، والسائق هو الذي يسوقها من خلف.
(٩) أي إن شرط المستأجر على المؤجر مصاحبة السائق أو القائد للدابة.
(١٠) أي نسخ الكتب.
(١١) على ما ذكر من الأمثلة.
(١٢) أي يجب ما يتوقف إيفاء المنفعة عليه.