غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك (١) ، (ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) (٢) استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليهالسلام. ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.
والأقوى أنه (٣) كغيره (٤) لا تجب نفقته (٥) إلا مع الشرط ، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه (٤) ، واستحقاق منافعه لا يمنع لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. وحيث يشترط فيه (٧) ، وفي غيره من الحيوان على المستأجر
______________________________________________________
(١) فمع نهي المالك لا ضمان عليه على الخلاف السابق في كتاب الرهن من جواز ترك النفقة عند النهي كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر ، أو أنه لا يجوز له الترك حتى مع النهي تقديما لحق الله فيما لو كانت العين ذات روح كالعبد والدابة وعليه فيضمن لو ترك النفقة وأهملها.
(٢) لخبر سليمان بن سالم (سألت أبا الحسن عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال عليهالسلام : على المستأجر) (١) ، ولأن غنم الأجير في هذه المدة للمستأجر فعليه الغرم وردّ بأن سليمان بن سالم لم يمدح ولم يذم فهو مجهول الحال ، ولا جابر له إذ العلّامة في التذكرة نقل عن ابن المنذر عدم الخلاف في كون النفقة على الأجير ، وعليه ابن إدريس والمحقق الثاني وجماعة ، ومع أعراض هؤلاء لا يكون الخبر مجبورا ، ومنه تعرف أن نفقة الأجير كبقية نفقات العين المستأجرة ، فكما أن نفقة العين المستأجرة على المالك فكذلك نفقة الأجير على نفسه ، إلا مع الشرط بكونها على المستأجر فتلزم للزوم العمل بالشرط.
وأما استحقاق المنافع للغير فلا يمنع من ثبوت النفقة على الأجير ، لأن منفعة للغير في قبال الأجرة فتكون النفقة عليه من الأجرة حينئذ.
(٣) أي الأجير.
(٤) مما يستأجر.
(٥) على المستأجر.
(٦) على الشرط.
(٧) في هذا الأجير بأن تكون الأجرة على المستأجر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.