ولانه منكر ، وقيل : القول قول المالك إن كانت دابة ، وهو ضعيف.
(الرابعة ـ مئونة العبد والدابّة على المالك) (١) لا المستأجر ، لأنها تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل : على المستأجر مطلقا (٢). وهو ضعيف ، ثم إن كان المالك حاضرا عندها انفق ، وإلا استأذنه المستأجر في الانفاق ورجع عليه ، (ولو انفق عليه المستأجر بنية الرجوع) على المالك (صح مع تعذر إذن المالك ، أو الحاكم) وإن لم يشهد (٣) على الانفاق على الأقوى ، ولو أهمل (٤) مع
______________________________________________________
عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك) (١) وهو ظاهر في أن المالك يحلف ، ولا يحلف إلا المنكر.
وفيه : أنه لا مندوحة كما ذهب إليه الأصحاب من تقديم الغارم لا المالك لقوة الأصل خصوصا مع عملهم كما في الرياض فيرجح على الرواية.
(١) كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين وجماعة ، لأن المنفق عليه مال للمالك فالغرم عليه كما أن الغنم له ، ولأصالة عدم وجوبها على غيره ، إلا أن يشترط أنها على المستأجر فتلزم للشرط.
وعن جماعة منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق والعلامة في الإرشاد أنها على المستأجر ، لأنه يجب عليه حفظ العين لكونها أمانة عنده ، ومن مقدمات حفظها النفقة عليها ، وردّ بأن حفظها على المالك لا على المستأجر ، ولو انحصر الحفظ على المستأجر لغيبة المالك فينفق ويرجع على المالك إذ لا دليل على وجوب الإنفاق من ماله ، وغاية ما يثبت عليه الحفظ أنه يحفظها بمال المالك لا بماله.
ثم على تقدير كون النفقة على المالك فيجب عليه تقديم النفقة إن كان حاضرا ، ولو كان غائبا استأذنه المستأجر بالإنفاق ورجع عليه ، وإن تعذر استأذن الحاكم ، فإن تعذر أنفق بنية العود وأشهد على الإنفاق من باب تيسر إقامة البينة له لو ادعى الإنفاق ، وإن لم يتمكن من الإشهاد انفق بنية الرجوع ورجع كمثل نفقة العين المرهونة فإنها على الراهن لا المرتهن وقد تقدم دليل هذه الأحكام هناك.
(٢) سواء شرط المالك بكون النفقة على المستأجر أم لا.
(٣) لأن وجوب الإشهاد إرشادي حتى يتمكن المستأجر من إثبات دعواه بالنفقة ، وهذا لا دخل له في أصل الرجوع على المالك.
(٤) أي المستأجر ولم ينفق أصلا ضمن ، لأنه يجب عليه الحفظ وإن لم يكن من ماله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.