(الثالثة ـ إذا فرّط في العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يوم التفريط) (١) ، لأنه يوم تعلقها بذمته كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب. هذا قول الأكثر. (والأقرب) ضمان قيمتها (يوم التلف) لأنه يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله وإن حكم بالضمان (٢) ، لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة ، وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة (٣) ، أما لو كان (٤) بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه (٥) ، (ولو اختلفا في القيمة (٦) حلف الغارم) ، لأصالة عدم الزيادة
______________________________________________________
(١) قد تقدم أن المستأجر أمين غير ضامن عند عدم تفريطه وعدم تعدية ، وأنه يضمن مع التعدي أو التفريط بلا خلاف في ذلك كله وإنما الكلام في أنّه يضمن العين وقت التعدي أو وقت التلف أو أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف ، ذهب الأكثر إلى أنه يضمن قيمتها يوم العدوان لذيل صحيح أبي ولّاد (سألته عن الرجل المتعدي في البغل ، قال عليهالسلام : نعم قيمة البغل يوم خالفته) (١) ، ولأنه وقت التعدي قد خوطب بالضمان.
وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى يوم التلف ، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وهو أحوط.
وعن المسالك وجماعة أنه يضمن قيمة يوم التلف ، لأن ما قبل التلف كان ضامنا للعين ، ولا ينتقل الأمر بالضمان إلى القيمة إلا حين تلفها ، وقد تقدم ماله الدخل في كتاب البيع وسيأتي مفصلا في كتاب الغصب.
(٢) إلا أنه ضمان للعين وهي موجودة فلا ينتقل إلى ضمان القيمة.
(٣) أي القيمة السوقية.
(٤) أي اختلاف قيمتها.
(٥) أي ضمان هذا النقص بعد كون يده يد عدوان وضمان ، لأنه متعد.
(٦) أي قيمة العين المستأجرة التالفة ، فقال المالك : مائة ، وقال المستأجر : خمسون ، قدم قول المستأجر الغارم لأنه منكر بحسب ظاهر كلامه ولأصالة عدم الزيادة.
وعن الشيخ أنه يقدم قول المستأجر الغارم إذا كان التالف غير دابة ، وأما لو كان دابة فالقول قول المالك وإن ادعى الزيادة لصحيح أبي ولّاد الحناط (فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ، قال عليهالسلام : عليك ما بين الصحة والعيب يوم ترده ، فقلت : من يعرف ذلك؟ قال عليهالسلام : أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.