للأصل (١) ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.
(وقيل : بالمنع إلا أن تكون) اجارتها (بغير جنس (٢) الأجرة ، أو يحدث فيها صفة كمال) استنادا إلى روايتين (٣) ظاهرتين في الكراهة ، وإلى استلزامه الربا.
وهو (٤) ضعيف. إذ لا معاوضة على الجنس الواحد (٥).
______________________________________________________
أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا) (١) ، ومفهومه دال على ثبوت البأس في هذه الثلاثة عند عدم الحدث والإصلاح وهو ظاهر في الحرمة ، نعم ورد في الأرض أخبار تدل على الجواز.
منها : حسنة أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يتقبل الأرض من الدّهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ، ويقوم فيها بخط السلطان ، فقال عليهالسلام : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت دلائل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام) (٢) ، ومثله خبر إبراهيم بن ميمون (٣).
بعد اتفاق الجميع على أنه إذا أحدث في العين المستأجرة حدثا فيجوز له أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها لخبر أبي بصير وصحيح الحلبي المتقدمين.
ثم إن ابن الجنيد وتبعه عليه غيره قد استدل على عدم الجواز بأن المستأجر الأول لو استأجر العين بفضة أو ذهب ثم آجرها بالأكثر من ذهب أو فضة عند عدم حدوث حدث أو إصلاح للزم الربا في البين ، لأن الأجرة في الثاني لو كانت فضة مثلا مع كونها فضة في الأول للزم التفاضل بينهما في المعاوضة وهو عين الربا وردّ بأن الربا في العوضين إذا كانا من جنس واحد مع كونهما متعلقين لعقد واحد لا لعقدين كما في مقامنا.
(١) أصالة الحصة في العقود.
(٢) كما ذهب إليه ابن الجنيد.
(٣) وهما خبر أبي بصير وصحيح الحلبي ، ففي الأول (إني لأكره) ، وفي الثاني (لا يصلح) وهما ظاهران في الكراهة.
(٤) أي استلزامه للربا.
(٥) بل معاوضتان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإجارة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ٣ و ٥.