لا ينافيه (١) فيستأذن المالك فيه (٢) ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه (٣) بغير إذنه ، أو تسلطه (٤) على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا (٥) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي.
(الثانية ـ لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به) (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي لا ينافي اشتراط إذن المالك.
(٢) في التسليم.
(٣) أي جواز التسليم بغير إذن المالك.
(٤) أي تسلط الأول.
(٥) أذن المالك أو لا ، وتعذر الحاكم أو لا.
(٦) الأكثر على العدم استنادا إلى أخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال عليهالسلام : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا) (١) ومثله غيره.
وعن جماعة الكراهة لظهور قوله عليهالسلام (لا يصلح ذلك) في الصحيح المتقدم في الكراهة ، وللجمع بينها وبين أخبار قد دلت على الجواز كما في المسالك ، ورده في الجواهر بقوله : (إنك قد عرفت عدم المعارض لنصوص الحرمة في المذكورات أصلا فضلا عن الصريح في الكراهة) انتهى.
وعن جماعة عدم الجواز إذا كانت العين دارا أو حانوتا أو رحى أو أجيرا ، اقتصارا على موارد النصوص ، وأما غيرها فتبقى على الأصل من الجواز ، وقد ورد في الدار صحيح الحلبي المتقدم ، وقد ورد في الحانوت والأجير خبر أبي المغراء عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها أكثر مما استأجرها ، فقال عليهالسلام : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الأجير والحانوت حرام) (٢) ومثله غيره. وقد ورد في الرحى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إني لأكره أن أستأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن أحدث فيها حدثا وأغرم فيها غرامة) (٣) ومثله غيره.
وكذا في السفينة فقد ورد في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (لا بأس
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإجارة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإجارة حديث ٥.