الصانع (١) ما يتلف بيده (٢) ، أو مع قيام البينة على تفريطه أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه (٣) عليه لو قضينا بالنكول (إلا مع التهمة له) بتقصيره على وجه
______________________________________________________
إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده) (١) ، وخبر يونس (سألت الرضا عليهالسلام عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين عليهالسلام) (٣) وعن جماعة عدم الضمان عند عدم التفريط لأصالة البراءة ، ولأن الأخبار المتقدمة الدالة على ضمانهم ناظرة إلى التفريط بقرينة قوله عليهالسلام (فأفسد) ، وخبر السكوني حجة عليهم لأنه ظاهر في عدم التفريط ويؤيده ما رواه السكوني أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن) (٤) ، وصحيح داود بن سرحان عنه عليهالسلام (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات وانكسر منه ، فقال عليهالسلام : هو ضامن) (٥).
هذا ولو تلف المتاع تحت يد الأجير من غير تفريط من الأجير وبغير فعله فلا ضمان لعدم مباشرته للإتلاف. وإذا تقرر ذلك من ضمان الأجير مطلقا إذا تلف بفعله. فقد ورد في كلمات القوم أنه يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة ، بحيث لو كان الأجير ضامنا فيكره تضمينه إذا كان مأمونا ويشهد له أخبار.
منها : صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا) (٦) ومرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أبي عليهالسلام يضمّن الصائغ والقصار ما أفسدا ، وكان علي بن الحسين عليهالسلام يتفضل عليهم) (٧) ، وظاهر التفضل والتطاول ثبوت الضمان ولكن كان بناؤه عليهالسلام على عدم التضمين إذا كان مأمونا ، فلذا يكره التضمين حينئذ.
(١) وهو العامل الأجير.
(٢) أي بفعله.
(٣) أي اليمين.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الإجارة حديث ٨ و ٩ و ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الضمان من كتاب الديات حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الضمان من كتاب الديات حديث ١.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الإجارة حديث ٤ و ٢٠.