مستزاد الثمرة وإن قل ، (وتعيين الحصة بالجزء المشاع) (١) كالنصف ، والثلث ، (لا المعين) (٢) كمائة رطل ، والباقي للآخر ، أو بينهما (٣).
(ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع) (٤) كالنصف من العنب ، والثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني (إذا علماها) (٥) أي الأنواع ، حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر.
(ويكره أن يشترط رب المال على العامل) مع الحصة (ذهبا ، أو فضة (٦) ،
______________________________________________________
(١) لا خلاف أنه لا بدّ من كون حصة العامل مشاعة ، سواء تساوت الحصتان أم لا ، لأن المساقاة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد اليقين ، وهو الحصة الشاعة كالمزارعة.
(٢) كمائة رطل لأحدهما والباقي من الحاصل للآخر ، لعدم تحقق الإشاعة في مجموع النماء.
(٣) أي كون الباقي بينهما ، وكذلك تبطل لعدم تتحقق الإشاعة في مجموع النماء أيضا.
(٤) بحيث كان البستان مزروعا بالنخل والعنب ، ووقع العقد على نصف الحاصل من النخل وربع الحاصل من العنب ، فيصح بلا خلاف فيه ، لتحقق الإشاعة في مجموع النماء.
ولكن بشرط أن يعلم كل من المالك والعامل بمقدار كل نوع ، كأن يعلم مقدار موضع النخل كعشرين ذراعا مثلا ، ومقدار موضع العنب كثلاثين ذراعا ، وهذا الاشتراط حتى لا يكون أقل الجزءين ـ وهو الربع بالنسبة إلى النصف ـ قد وقع لأكثر الجنسين من النخل والعنب مع جهل العامل ، فإنه إذا كان جاهلا لزم الغرر ، ولو كان عالما فيصح مع علمه لإقدامه على ما هو المعلوم لديه.
(٥) أي على مواطن ومحالّ الجنسين كأن يعلم موطن النخل ومقدار الأرض المزروعة فيه ، وكذا العنب.
(٦) صح الشرط بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم منافاة الشرط لمقتضى العقد وبعد تحقق الإشاعة في مجموع النماء ، ومضى مثله في المزارعة ، فيلزم الوفاء به لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، وخالف فيه بعض العامة فمنع من الشرط وأبطل العقد ، هذا وإنما الكلام في موردين :
الأول : هذا الشرط وإن كان صحيحا إلا أنه مكروه للمالك بلا خلاف فيه ، ولا دليل على الكراهة كما اعترف بذلك غير واحد ، ولعل مثل عدم الخلاف فيه كاف في ثبوت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.