بالثمرة ، أو الأصل (١) ، (ومنه زيادة الكرم) (٢) ، والسقي ، ومقدماته (٣) المتكررة كالدلو ، والرشا (٤) وإصلاح طريق الماء ، واستقائه (٥) ، وإدارة الدولاب ، وفتح رأس الساقية ، وسدها عند الفراغ ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان (٦) والورق ليصل إليها الهواء ، وما يحتاج إليه من الشمس ، وليتيسر قطعها عند الإدراك ، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها ، ورفعها عن الأرض حيث تضرها ، ولقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها ، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دبسا فكذلك ، وهكذا ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وتقليبها ، ووضعها على الوجه المعتبر ، وغير ذلك من الأعمال (٧).
(ولو شرط بعضه (٨) على المالك صح) بعد أن يكون مضبوطا (لا جميعه) ، لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا بد أن يبقى عليه منه شيء فيه
______________________________________________________
(١) لأنه إذا أضرّ بالأصل فيضر بالثمرة أيضا.
(٢) أي ومن العمل الذي يتكرر كل سنة زيادة الكرم ، وهو المسمى بتعريش الكرم ، وهو قطع أغصانه المضرة بالثمرة.
(٣) أي مقدمات السقي.
(٤) وهو الحبل.
(٥) أي استقاء الماء ، وفي أكثر النسخ (الاستنقاء) وهو تنقية الماء من الحمأة ونحوها ، والحمأة هي الطين كما في المصباح.
(٦) إزالة الأغصان هنا بعد ظهور الثمرة ، وما تقدم من تهذيب الجريد وقطع أغصان الأشجار إنما هو قبل الظهور فلا تكرار في العبارة فافهم.
(٧) قال في الجواهر : (وأما ما ذكروه من الضابطين فلا أثر له في شيء من الأدلة ، فالمتجه حينئذ الرجوع في مثل ذلك إلى المتعارف في إطلاق عقد المساقاة مما يجب على العامل والمالك) انتهى.
(٨) أي بعض العمل الذي يتكرر كل سنة ، فلو شرط على المالك صح الشرط ، إن بقي للعامل شيء من العمل مما له زيادة في نمو الثمرة وكمالها ، وإلا فلو كان الباقي المترتب على العامل لا دخل له في نمو الثمرة أو شرط جميع العمل على المالك لبطلت المساقاة ، لأن العامل لا يستحق شيئا من الحصة إلا بالعمل فيها فإذا رفعه عن نفسه بالشرط فلا شيء له حينئذ.