ولا يكره غيرهما ، للأصل.(فلو شرط) أحدهما (١) (وجب) ما شرطه (بشرط سلامة الثمرة) فلو تلفت أجمع ، أو لم تخرج لم يلزم (٢) ، لأنه (٣) حينئذ (٤) أكل مال بالباطل ، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ، ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط (٥) ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة (٦).
(وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك) ، لأنها تابعة لأصلها (٧) ، (وعليه أجرة)
______________________________________________________
الكراهة كما في الجواهر ، وفيه : إن قاعدة التسامح جارية في السنن والمستحبات لا في المكروهات.
هذا والكراهة مخصوصة بما إذا اشترط ذهبا أو فضة ، أما لو شرط غيرهما بالإضافة إلى الحصة فلا كراهة لعدم الدليل.
المورد الثاني : يجب الوفاء بالشرط على العامل بشرط سلامة الثمرة ، وقد مضى مثله في المزارعة ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه فإن تلفت الثمرة بآفة سماوية أو لم تخرج الثمرة فيسقط الشرط عن العامل ، لأنه لو لا السقوط لكان أكل المالك للمشروط أكلا للمال بالباطل ، لأن الشرط أصبح جزءا من العوض بحيث تكون الحصة مع الشرط للمالك في قبال حصة العامل ، ويمتنع أن يستحق أحد الشريكين عوضه أو بعضه دون أن يستحق الشريك الآخر شيئا من عوضه ، مع أن المفروض أن العامل لا شيء له من الحصة لتلف المجموع أو عدم خروج الثمرة.
ولو تلف البعض فيحتمل أن يسقط من الشرط بنسبة التالف لأن الشرط أصبح شريكا ثالثا في البين على ما تقدم بيانه في المزارعة ، ويحتمل عدم السقوط عملا بمقتضى الشرط.
هذا واعلم أنه كما يصح الشرط من رب المال على العامل كذلك يصح العكس ، ولا كراهة في العكس لعدم الدليل عليها مع عدم دعوى الإجماع.
(١) من الذهب والفضة.
(٢) أي الشرط.
(٣) أي لزوم الشرط.
(٤) حين تلف المجموع أو عدم الخروج.
(٥) مع أنه في المزارعة قد جعل عدم السقوط احتمالا.
(٦) أي كما على العامل جميع العمل ولو تلف بعض الثمرة ، فكذلك عليه جميع ما التزمه بالشرط ولو تلف بعض الثمرة.
(٧) لأنها نماء الأصل فهي ملك لمالك الأصل ولم يحصل ما يوجب نقلها عنه لفساد العقد ،