المساقاة على الودي (١) غير المغروس ، أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض (٢) ، والمغارسة (٣) ، وبالثاني (٤) ذلك (٥) ، وما لا يبقى غالبا (٦) كالخضراوات. ويمكن خروجها (٧) بالشجر فيتحد المعنيان (٨) ، (ينتفع بثمرته مع بقاء عينه) (٩) بقاء يزيد عن سنة غالبا. واحترز به (١٠) عن نحو البطيخ (١١) والباذنجان والقطن (١٢) وقصب السكر (١٣) ، فإنها ليست كذلك ، وإن (١٤) تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت (١٥) ، وبقي القطن أزيد من سنة ، لأنه خلاف الغالب.
______________________________________________________
(١) الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيرا ، بوزن الفني ، وهو فسيل النخل قبل أن يغرس ، فهو ليس بنابت.
(٢) أي لم يستقل بعد بحيث لم تمض مدة معتدة على زرعه حتى تثبت أصوله وجذوره فلا يسمى نابتا.
(٣) وهي أن يدفع أحدهما أرضا للآخر ليغرسها الثاني على أن يكون الغرس بينهما ، فالمغارسة خارجة لأنها معاملة لإنبات الأصول وليست معاملة على الأصول النابتة.
(٤) أي بقيد الثابت.
(٥) من الودي والمغروس غير المستقل والمغارسة.
(٦) لأنه لا ساق له كالبطيخ والباذنجان أوله ساق ولا يبقى غالبا كقصب السكر.
(٧) أي خروج الخضراوات التي لا ساق لها ، وكذا ما لا ثبات لساقها ، فهي خارجة بالشجر بلا فرق بين وصف الشجر بالنابت أو الثابت ، هذا والقدر المتيقن من نصوص المساقاة هو المساقاة على الأشجار النابتة أو الثابتة ، وفي غيره لا دليل فيقتصر على القدر المتيقن لأن المساقاة على خلاف الأصل للجهالة والغرر.
(٨) أي أصله وساقه ، وهذا لازم الشرط المتقدم.
(٩) لأن السنة هي المقدار الغالب لنضوج الثمرة.
(١٠) أي بالشرط الثاني.
(١١) وهو مما لا ساق له أيضا وكذا الباذنجان.
(١٢) فيخرج لاضمحلال أصله بحسب العادة.
(١٣) لأن الانتفاع بأصله ولا ثمرة له بغير الأصل.
(١٤) وصلية.
(١٥) فلو قطف البطيخ والباذنجان على دفعات ففي الدفعة الأولى وإن بقيت عينه ذلك الوقت ، إلا أنه لا يبقى أكثر من سنة مع أنه لا ساق له.