قبل العقد (١) (أولا) (٢).
والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث (٣) والسقي ، ورفع أغصان الكرم على الخشب (٤) ، وتأبير ثمرة النخل. واحترز به (٥) عن نحو الجذاذ (٦) ، والحفظ (٧) ، والنقل ، وقطع الحطب (٨) الذي يعمل به الدبس ، من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها (٩) إجماعا (١٠). نعم تصح الإجارة حينئذ (١١) على بقية الأعمال بجزء من الثمرة ، والجعالة ، والصلح (١٢) (ولا بدّ) في صحة المساقاة (من كون الشجر) الساقى عليه (نابتا) بالنون ، أو بالثاء (١٣) المثلثة ، ويخرج على الأول (١٤)
______________________________________________________
عمل تستزاد به ، كالسقي والحرث وتأبير شجر النخل ، فعلى المشهور على ما في الحدائق الصحة ، بدليلين :
الأول : أن الغرض من المساقاة تحصيل الثمرة ، وفي المقام بقاء شيء من عمل العامل تستزاد به فتصح المساقاة تحصيلا لهذه
الفائدة.
الثاني : إن العقد هنا أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون العقد أولى عما لو كانت الثمرة معدومة كما في الفرض الأول.
(١) هذا هو الغرض الثالث.
(٢) أي لم تظهر قبل العقد وهو الفرض الأول.
(٣) تحت الشجر.
(٤) عن الأرض لتكتمل الثمرة وتنضج.
(٥) بمستزاد التمرة.
(٦) وهو القطع.
(٧) حفظها عن السارق.
(٨) أي إن قطع الحطب والنقل اللذان هما مقدمة لعمل دبس العنب والخرنوب لا تستزاد به الثمرة.
(٩) بهذه الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة.
(١٠) وهذا هو الفرض الثاني.
(١١) أي حين كون الأعمال مما لا تزيد الثمرة ، وتصح الإجارة لأن العوض هنا معلوم ، وهو جزء معلوم من الثمرة الحاصلة.
(١٢) لعموم أدلتهما.
(١٣) أي ثابتا.
(١٤) وهو النابت.