بصيغة الأمر من غير نص مخصّص مشكل.
وقد نوقش في أمر المزارعة (١) مع النص عليه (٢) ، فكيف هذا (٣).
(والقبول الرضا به) (٤) وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي ، كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول.
والأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه (٥) ، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه. وهو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود ، مع أن المعتبر هو الرضا ، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا (٦) به ، ويمكن أن يريد (٧) هنا ذلك (٨).
(وتصح) المساقاة (إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة) (٩) ، سواء (ظهرت)
______________________________________________________
(١) من جواز صحة إنشائها بلفظ الأمر.
(٢) وقد تقدم ، وتقدم أن النص دال على الإنشاء بصيغة المضارع على فرض صحة السند فراجع.
(٣) أي عقد المساقاة مع عدم النص فيه.
(٤) أي الرضا بالإيجاب على أن يكون القبول بلفظ الماضي ، لأنه من العقود اللازمة ، وظاهر كلام المصنف الاكتفاء بمطلق الرضا به وإن لم يكن الكاشف عنه لفظا ، وهو مشكل على مبناهم لعدم الدليل على خروج عقد المساقاة عن أحكام العقود اللازمة.
(٥) على الرضا.
(٦) أي بالقول ، وفيه : إنه يكفي ما عليه العرف من الاكتفاء بكل دال عليه ولو كان غير لفظي.
(٧) أي المصنف.
(٨) أي يريد بالرضا نفس اللفظ الدال عليه.
(٩) لا إشكال ولا خلاف في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة ، لتحقق موضوع المساقاة حيث يوجد عمل للعامل في إيجاد الثمرة.
كما أنه إذا ظهرت الثمرة واكتمل نضوجها بحيث لم تحتج إلى عمل تستزيد به كما أو كيفا فلا تصح المساقاة بلا خلاف فيه لعدم موضوع المساقاة حينئذ ، وإن احتاجت بعد نضوجها إلى عمل كالنقل والحفظ من السارق.
وقد وقع الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة وقبل نضوجها بحيث يبقى للعامل