لغروره (١) ، (ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح (٢) عملا بالشرط.
(ولو شرط سقوطه (٣) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز (٤) لأنه (٥) في قوة الإذن له (٦) في الإتلاف فلا يستعقب الضمان (كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر).
ويحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما (٧) من أسباب الضمان فلا يعقل إسقاطه (٨) قبل وقوعه (٩) ، لأنه (١٠) كالبراءة مما لم يجب ، والأول أقوى (١١).
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم رجوع الأول على الثاني.
(٢) أي صح شرط الإسقاط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولخصوص صحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ فقال عليهالسلام : جميع ما استعرت فتوى فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه) (٢).
(٣) أي سقوط الضمان.
(٤) قيل : يصح الشرط لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٣) ، ولأن معنى شرط سقوط الضمان عند التعدي هو الاذن في إتلافه ، وإذا أذن في التلف لا يضمن التالف كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.
وقيل : لا يصح الشرط باعتبار إنه إسقاط للواجب قبل وجوبه ، إذ الضمان مسبّب عن التعدي أو التفريط لا قبلهما فكيف يسقط قبل حصول سببه ، فإسقاط الضمان بمعنى الإبراء ولا يصح الإبراء مما لم يجب.
(٥) أي شرط سقوط الضمان.
(٦) للمستعير.
(٧) أي التعدي والتفريط.
(٨) أي إسقاط الضمان.
(٩) أي قبل وقوع سبب الضمان.
(١٠) أي إسقاط الضمان.
(١١) لأن الشرط بمعنى الاذن أولى من كونه بمعنى الإبراء.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب العارية حديث ٢.