فإن رجع (١) على المستعير الأول لم يرجع (٢) على الثاني الجاهل ، إلا أن تكون العارية مضمونة (٣) فيرجع عليه (٤) ببدل العين خاصة (٥) ، ولو كان (٦) عالما استقر الضمان عليه (٧) كالغاصب (٨) ، وإن رجع (٩) على الثاني رجع (١٠) على الأول بما لا يرجع عليه به (١١) لو رجع عليه (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي لو رجع المالك على المستعير الأول بأجرة المثل ويبدل العين لو تلفت فلا يرجع الأول على الثاني ، إن كان الثاني جاهلا بكونها عارية إلا إذا كانت العارية مضمونة عليه على كل حال كعارية الذهب والفضة فيرجع الأول عليه حينئذ ، لأن الثاني ضامن لها على كل حال.
وإن كان الثاني عالما بكونها عارية من غير إذن مالكها فيرجع الأول عليه ، لأن الضمان يستقر على من تلفت العين تحت يده ، والمفروض أنها تلفت تحت يد الثاني ، وتكون المسألة حينئذ كتعاقب الأيدي الغاصبة على العين مع استقرار الضمان على من تلفت العين عنده.
(٢) أي المستعير الأول.
(٣) كعارية الذهب والفضة.
(٤) فيرجع الأول على الثاني الجاهل.
(٥) ولا يرجع الأول على الثاني ببدل المنافع الذي هو أجرة المثل لتسليط الأول للثاني عليها فكيف يرجع ببدلها.
(٦) أي المستعير الثاني.
(٧) على الثاني لتلف العين تحت يده فيرجع الأول عليه.
(٨) أي كمسألة تعاقب الأيدي الغاصبة على العين مع تلفها تحت يد أحدهم.
(٩) أي ولو رجع المالك على المستعير الثاني فإن كان عالما لا يرجع على المستعير الأول لاستقرار الضمان عليه ، إذ لو رجع لكان قد أتلف العين بدون عوض ، وإن كان جاهلا رجع على الأول ، لأن الأول قد غرّه بأن العارية له ، والمغرور يرجع على من غرّه ، إلا أن تكون العارية مضمونة فلا يرجع الثاني على الأول وإن كان الثاني جاهلا لأنها مضمونة عليه على كل حال مع علمه بأنها عارية وإن جهل بأنها لغير المستعير الأول.
(١٠) أي الثاني.
(١١) أي بما لا يرجع الأول على الثاني به.
(١٢) أي لو رجع المالك على الأول ، وهذا لا يكون إلا في صورة جهل الثاني حال كون العارية غير مضمونة.