لأصالة عدمه (١) ، وقد قبضه (٢) لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه (٣) ، بخلاف الودعي.
ومعنى عدم قبول قوله فيه (٤). الحكم بضمانه (٥) للمثل ، أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقا (٦) ، لما تقدم في دعوى التلف (٧).
(وللمستعير الاستظلال بالشجر (٨) الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس
______________________________________________________
غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال عليهالسلام : نعم ولا يمين عليه) (١)
(١) عدم الرد.
(٢) أي قبض المعار.
(٣) في الرد.
(٤) أي ومعنى عدم قبول قول المستعير في الرد أنه يلزم بالرد لو حلف المعير ، فإن كانت العين موجودة عنده على تقدير كذب دعواه فهو ، وإن كانت العين غير موجودة عنده على تقدير صدقة فالحكم عليه بالرد هو الحكم بضمان مثلها أو قيمتها.
وبما أن واقع حاله غير معلوم لنا فيحكم عليه بدفع المثل أو القيمة من أجل عدم تخليده في الحبس ، لأنه مع الحكم عليه برد العين وكانت العين متعذرة لعدم وجودها عنده فيحبس لنكوله عن أداء حق الناس حتى يرد ، ومع تعذر الرد يخلّد.
(٥) أي ضمان المستعير.
(٦) سواء تعذر الرد أم لا ، ويتعذر على تقدير صدقه ، وينتفي التعذر على تقدير كذبه.
(٧) وهو الدليل الثاني على قبول قول المستعير في دعوى التلف.
(٨) إذا استعار أرضا للغرس فغرسها فهل يجوز للمعير دخول الأرض والاستظلال بالشجر أو لا ، لا إشكال في جواز الدخول إلى الأرض لأنها ملكه فله الدخول إليها في أي وقت شاء ، ويجوز له أن يستظل بشجرها وإن كان الشجر ملكا لغيره ، لأنه حال الاستظلال جالس في ملكه كما لو جلس في أملاكه الأخرى غير المعارة واتفق له التظليل بشجر غيره ، أو جلس في أرض مباحة واتفق له التظليل بشجر غيره. ثم هل يجوز للمستعير دخول الأرض والاستظلال أو لا ، لا إشكال في جواز دخول المستعير إلى الأرض ، لأن الشجر ملكه فله الدخول لأجل الشجر بأن يسقيه ويحرسه ويهذبه ونحو ذلك وليس له أن يدخل لغرض آخر غير ما يتعلق بمصلحة الشجر والثمر كالتفرج ، لأن الاستعارة وقعت لمنفعة معينة فلا يتعداها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوديعة حديث ٧.