مدخل له في اختلاف الحكم (١) ، وتقدير منفعة الانفاق (٢) حكم بغير الواقع (٣).
(ولو ادعى) المستعير (التلف حلف (٤) لأنه أمين فيقبل قوله فيه (٥) كغيره (٦) ، سواء ادعاه (٧) بأمر ظاهر (٨) أم خفي (٩) ، ولإمكان صدقه (١٠) ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس.
(ولو ادعى الرد حلف المالك (١١) ،
______________________________________________________
(١) وهو الرد الثالث المتقدم.
(٢) في الدينار والدرهم.
(٣) إذ يمكن إعارتهما مع عدم إنفاق عينهما.
(٤) لأنه المنكر لموافقة قوله ظاهر الشرع من حيث كونه أمينا ، وإن كان بحسب ظاهر كلامه مدعيا لأنه يدعي التلف.
(٥) في التلف.
(٦) أي كغيره من الأمناء كالودعي ومن كانت يده على العين بإذن المالك.
(٧) أي ادعى التلف.
(٨) كالتلف المسبّب عن الحرق.
(٩) كالسرق.
(١٠) تعليل ثان لقبول قوله ، فبالإضافة إلى أمانته يمكن أن يكون صادقا في دعوى التلف فلو لم يقبل قوله مع يمينه لكان مدعيا وكان المعير هو المنكر ، فلو قدم قول المعير مع يمينه لوجب على المستعير ردّ العارية وإذا نكل عن أداء حق الناس حبس ، وبما أن العين يتعذر عليه ردها لتلفها واقعا لأن المفروض صدقه فيقتضي ذلك تخليده في السجن.
(١١) فالمالك منكر إذ الأصل عدم الرد ، وأمانة المستعير لا تقتضي تصديقه في الرد ، لأن المستعير قد قبض لمصلحة نفسه بخلاف الودعي فإنه قد قبض لمصلحة المالك فالودعي محسن ولا سبيل على المحسن فكذا قبل قول الودعي في الرد دون المستعير ، إذا المستعير حينئذ ليس محسنا.
وفيه : لو كان المناط في تقديم قول الودعي هو إحسانه لجرى في الوكيل لو ادعى الرد ، لأن الوكيل محسن حيث قبضه لمصلحة الموكل مع أنه قد وقع الاتفاق على عدم قبول قول الوكيل بالرد ، وإنما القبول لقول الموكل مع يمينه ، ومن هنا يستكشف أن الأمين مطلقا إذا ادعى الرد فهو مدع بحسب ظاهر كلامه فيقدم قول صاحبه المنكر ، وأما الودعي فقد قبل قوله في الرد للنص ، وهو مرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (عن المودع إذا كان