القولين ، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة (١).
وقيل : يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع (٢) أيضا ، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم (٣) ، وهي (٤) ضعف المنفعة المطلوبة منهما (٥) بدون الانفاق ، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما (٦).
ويضعّف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما (٧) ، وضعف المنفعة حينئذ لا (٧)
______________________________________________________
عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهالسلام (العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا) (١).
وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي حمل الذهب والفضة على الدنانير والدراهم ، وأن الحكم بالضمان مختص بهما ، غير أنّه قد ثبت في محله عدم حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين ، ولذا توقف جماعة في الحكم في غير الدينار والدرهم منهم العلامة في التذكرة.
(١) بعد عدم حمل المطلق على المقيد لأنهما مثبتان.
(٢) لتقييد المطلق بالمقيد.
(٣) وهو حكم الضمان والحاصل أن منفعة الدينار والدرهم منحصرة بالإنفاق وإذهاب العين ، وعلى فرض وجود منفعة أخرى كالتزين مثلا فهي ضعيفة بخلاف منفعة مطلق الذهب والفضة فهي غير منحصرة بالإنفاق بل لها منافع كثيرة والتزين منها ، وعليه فلما كانت منفعة الدينار والدرهم مختصة بإتلاف العين فيناسبها الحكم بالضمان ، بخلاف منفعة الذهب والفضة فيناسبها عدم الضمان لأن منفعتهما كثيرة في غير الإنفاق ، إذ يستفيد المستعير بهما ويرجعهما إلى المالك.
ويضعّف بأن هذا لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي لأنه مبني على الاستحسان ، ولأن إعارة الدينار والدرهم إنما تصح على تقدير بقاء عينهما ، وبقاء العين هو شرط في صحة العارية وعليه فما فرض من التعليل بإذهاب العين بالإتلاف مناف لمعنى العارية ، ولأن ضعف المنفعة وقوتها لا مدخل له في اختلاف الحكم ، كما لا يختلف حكم استعارة البعير وقطعة من الحصير.
(٤) أي الحكمة.
(٥) من الدينار والدرهم.
(٦) بعاريتهما.
(٧) هذا هو الرد الثاني المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب العارية حديث ٤.