حالات التقويم (١). وقيل : لا يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه (٢) وهو الوجه.
(ويضمن العارية باشتراط الضمان (٣) عملا بالشرط المأمور بالكون معه (٤) ، سواء شرط ضمان العين (٥) أم الأجزاء (٦) أم هما (٧) ، فيتبع شرطه.
(وبكونها ذهبا ، أو فضة (٨) سواء كانا دنانير ودراهم أم لا على أصح
______________________________________________________
(١) أي آخر حالات وجودها وهو حين التلف.
(٢) من كون فعله مأذونا فيه ولو من جهة إطلاق الاذن.
(٣) وقد تقدم أنه لا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلا أن يكون قد اشترط عليه) (١) ، ومثله غيره.
(٤) أي مع الشرط في النبوي (المؤمنون عند شروطهم) (٢).
(٥) عند التلف.
(٦) عند النقصان.
(٧) أي عند التلف أو النقصان.
(٨) فإنها مضمونة وإن لم يشترط ضمانها ، بلا خلاف في الدراهم والدنانير ، وإنما الخلاف في غيرهما من المصوغ وغيره ، وذهب إلى الاختصاص فخر المحققين والقطيفي وسيد الرياض وابن حمزة في الوسيلة لجملة من الأخبار الصريحة في الدرهم والدينار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا) (٣) ، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط) (٤).
وعن الشيخ والعلامة والشهيدين ضمان مطلق الذهب والفضة للأخبار.
منها : صحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ فقال عليهالسلام : جميع ما استعرت فتوى ـ أي هلك ـ فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان ، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك) (٥) ، وموثق إسحاق بن عمار
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العارية حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب العارية حديث ١ و ٣ و ٢.