على أحد الوجوه (١) فلكل (٢) قسط ما يملكه (٣).
(ولو نقصت) العين المعارة (بالاستعمال لم يضمن (٤) المستعير النقص ، لاستناد التلف (٥) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق (٦) ، وتقييده بالنقص (٧) قد يفهم أنها (٨) لو تلفت به (٩) ضمنها وهو أحد (١٠) القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا (١١) وإن دخل (١٢) في الإطلاق ، فيضمنها آخر
______________________________________________________
(١) من الأرش أو الأرش مع الأجرة.
(٢) من المعير والمستعير.
(٣) فما للأرض فهو للمعير ، وما للزرع فهو للمستعير ، على أن التقويم المذكور تلحظ نسبته من الثمن فلو قوّمت الأرض بأربعين والزرع بعشرة فيقسّم الثمن أخماسا وهكذا.
(٤) لو نقصت العين المعارة أو تلفت بالاستعمال من غير تعد أو تفريط فلا ضمان على المستعير ، لأنه مأذون في الاستعمال وإن ترتب عليه النقصان أو التلف ، ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا غرم على مستعير العارية إذا هلكت إذا كان مأمونا) (١) ، ومثله غيره.
وقد نقل الشارح في المسالك قولا لم يعرف قائله بضمان العين لو تلفت بالاستعمال ، لأن الظاهر عدم تناول إذن المعير لهذا الاستعمال المتعقب بالتلف ، على أن يكون ضمانها في آخر حالات وجودها.
وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص فلا يقبل مع رد دعوى انصراف الاذن عن هذا الاستعمال بعد فرض عدم التعدي أو التفريط من المستعير.
(٥) أي تلف البعض الذي هو النقصان.
(٦) أي إطلاق الاذن.
(٧) أي تقييد الاستعمال بالنقص.
(٨) أي العين المعارة.
(٩) بالاستعمال.
(١٠) وهو القول الثاني الذي لم يعرف قائله.
(١١) للانصراف.
(١٢) أي الاستعمال المتلف داخل في إطلاق الاذن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب العارية حديث ٣.